"صحة النواب" توافق نهائيًا على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح

أخبار مصر

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها المشترك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المُقدم من الحكومة.

جاء ذلك بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، وممثل وزارة الصحة، ومن المُقرر أن تعد اللجنة تقريرا عن مشروع القانون للعرض على المجلس.

ووافقت اللجنة على أن تكون المادة الرابعة التي تتضمن الإجراءات والتدابير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، هي المادة الأولى في بداية مشروع القانون، لتنص المادة الأولى على أن: يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرارا بإعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها؛ حفاظا على صحة وحياة المواطنين.

واقترح النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن يكون القرار لمدة عام، ويكون قابل للتجديد، على أن يعرض على مجلس النواب خلال أسبوع، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وأنه في حالة إصدار قرارات جديدة تعرض على المجلس، ووافقت اللجنة على هذا الاقتراح.

ووفقا للنص الجديد تضمنت المادة الأولى 25 إجراء وتدبير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية للحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية.

ونصت المادة الثانية على أن: تُشكل لجنة عليا لإدارة الأوبئة والجوائح الصحية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشؤون الصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة ولرئيس اللجنة ضم من يراه إلى عضوية هذه اللجنة.

كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين ويدعو رئيس اللجنة أعضاءها لعقد اجتماعها فور صدور قرار بإعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية، ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة.

وحددت المادة الثالثة اختصاصات لجنة إدارة الأزمة، فيما نصت المادة الرابعة على أن يكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من رئيس اللجنة، وتتولى الأمانة الفنية للجنة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد الدراسات والتقارير والإحصاءات اللازمة لتقييم حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية وعرضها على اللجنة، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الأزمة، وكذا كافة ما يسند إليها من أعمال من رئيس اللجنة