من محكمة الأسرة إلى دار الإفتاء: "أفتونا"

العدد الأسبوعي

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية - صورة أرشيفية

لا نعترف بالـ DNA.. ودعوى إنكار النسب لا يعتد بها إذا فات وقتها

اكتشاف عدم عذرية الزوجة لا يفسد الزواج.. وتجسس الزوج على زوجته حرام

ما تنفقه الزوجة على أولادها يعد دينًا على الزوج


تقوم محكمة الأسرة فى أغلب القضايا التى تعرض عليها باستبيان رأى دار فيها، لارتباطها الوثيق بأحكام الشريعة الإسلامية، وأحيانًا ما تطلق الدار فتاوى صادمة للبعض، منها على سبيل المثال شرعية انفصال الذمة المالية للزوجة عن زوجها بشكل تام، وأن العذرية ليس شرطًا لصحة الزواج من عدمه، وتشترط الدار عدة أمور للاعتداد بدعاوى إثبات النسب.

إحدى الزوجات قامت برفع دعوى طلاق، واعتمد طعن الزوج على أنه تزوجها ولم يكن يعلم أنها ليست بكرًا، وطالب بفسخ الزواج للتهرب من جميع الالتزامات المترتبة على الطلاق الشرعى، وقال الدار إن المقرر شرعًا أن الرجل إذا تزوج امرأة على شرط أنها بكر ثم وجدها ثيبًا، فإن الزواج صحيح ولا يمنع شرط البكارة صحة العقد.

 

ويحقُّ للزوجة حسب دار الإفتاء أن تشترط ما تريد فى عقد الزواج، ولا يتعارض ذلك مع مقتضى العقد، مثل شرط استمرار الدراسة أو العمل، لكن المأذون وفقًا للائحة المأذونين ممنوع من تدوين تلك الشروط فى وثيقة الزواج، ولكن يمكن كتابتها فى أيِّ ورقة أخرى، ولا يمنع قانون الأحوال الشخصية ذلك.

 

طلبت إحدى الزوجات فسخ عقد زواجها من رجل معاق إعاقة ذهنية بسيطة لكنها لم تستطع تحملها، وردت دار الإفتاء بأن المعاق ذهنيًا يمكن أن يعتمد على نفسه فى شئون حياته الخاصة، مثل النظافة الشخصية، وتناول الطعام، وقضاء بعض الأعمال البسيطة، كما يمكن تدريبه على بعض الأعمال اليدوية والحرفية البسيطة التى لا تحتاج إلى جهد عقلى، ومن حقه أن يتزوج ما دامت أركان الزواج متوافرة، وما دام محاطًا بالحرص على مصلحته، مع الرجوع فى مسألة الإنجاب من عدمه أو تأخيره، إلى أهل الاختصاص.

 

ورفعت زوجها دعوى طلاق لأن زوجها أجبرها على الاستيلاء على راتبها، بحجة أن ذلك حقه لأنه تركها تعمل، وقالت دار الافتاء بأنه لا يحقَّ للزوج الحصول على راتب الزوجة الناتج عن عملها، مؤكدة أن لها ذمَّة مالية مستقلَّة، والاندماج المالى بين الزوجين ليس من مقتضيات عقد الزواج، إلا أنه يمكن أن يشترط عليها قبل الزواج أخذ جزءًا من مالها نظير الإذن لها فى العمل.

 

أنجبت زوجة طفلين، وقام الزوج باستخراج شهادتى ميلادهما بنفسه، وبعد ميلاد الطفل الأول بسنة وعشرة أشهر و٢٤ يومًا، وبعد ميلاد الطفل الثانى بسبعة أشهر و٢٦ يومًا، حرر الزوج محضرًا يتهم فيه زوجته بالزنى، وينفى نسب الطفلين إليه، وردت دار الإفتاء بأن الزوج إذا أقر بنسب الطفل إليه فإنه لا يمكنه نفيه بعد ذلك، حتى لو اطلع على سوء سلوك زوجته الذى كان خافيًا عليه، وإثبات نسب الولد يكون بقبول تهنئة الوالد بولده، وكذلك السكوت على النفى وقت الولادة، أى الوقت الذى يمكنه فيه النفى ولم ينفه، وكذلك إثبات مولده فى شهادات الميلاد والسجلات الحكومية، ولا يجوز شرعًا فى تلك الحالة الاعتماد على تحليل البصمة الوراثية «D. N. A» فى نفى النسب، ولا فى إثبات الزنى.

 

قامت زوجة برفع دعوى طلاق للضرر بسبب قيام زوجها بالتجسس عليها عن طريق وسائل التواصل الحديثة، وجاء رد الدار بأن تجسسَ أحد الزوجين على الآخر أو تتبعَ عوراته حرامٌ شرعًا، والواجب على كلٍّ منهما رعايةُ حق الآخر وإحسانُ الظن به والتعاونُ على البر والتقوى.

 

حالة أخرى بطلتها موظفة فى حالة مادية ميسورة، ولديها أبناء من زوج ميسور الحال أيضًا، لكنه تركهم وسافر، دون أن يترك لهم نفقات، وجاء رد دار الإفتاء عندما طالبت الزوجة محكمة الأسرة بنفقة عن السنوات التى قضتها وهى تنفق على أولادها فى غياب الزوج، بأنه يجب على الأم ما دامت ميسورة الحال أن تنفق من مالها الخاص على نفسها وعلى أولادها، لكن ذلك يصبح دينًا على الزوج يجب عليه سداده.

 

سألت محكمة الأسرة دار الإفتاء فى دعوى أقامتها إحدى السيدات تطالب فيها بإثبات زواجها عرفيًا بشهادة شاهد واحد، وبغير علم وليها، وكان رد الدار بأن سماع شاهدين من أركان الزواج العرفى، وعليه فإن هذا العقد فاقدا لركن من أركانه، وفاسد وبالتالى فإن كل ما يترتب عليه فاسد، سواء حمل أو غيره.

 

أقام زوج دعوى زنى ضد زوجته مدعيًا أنها تزوجت بآخر رغم أنها على ذمته، وهو ما لم تنكره الزوجة، وأشارت إلى أن المدعى طلقها ثلاثًا ولكن لم يتم استخراج وثيقة الطلاق، وأحضرت شاهدين على ذلك، أحدهما نفى علمه بالواقعة، وقالت دار الإفتاء أن المرأة ادعت طلاقها ثلاثًا من زوجها الأول، بعد انقضاء عدتها، وأحضرت شاهدين على الطلاق لكن شهادة أحدهما لم تصح، وعجزت عن إحضار غيره، وفى هذه الحالة يسأل الزوج الأول وهو تحت القسم عن أقوال المرأة، فإذا أنكر وعجزت المرأة عن إثبات أقوالها فإنها تجبر على طاعة زوجها المدعى، ويؤمر الزوج الثانى بقصر يده عنها، وعدم معارضته للزوج الأول فى معاشرته لها.

 

رغم اعترافه أمام هيئة رسمية بزواجه بامرأة مسلمة، واعترافه بالدخول بها ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وقد صادقته هى ووالدها وخالها على ذلك، رجع عن ذلك أمام هيئة رسمية أخرى، وأنكر كل الإجراءات السابقة، وقال إنه كان مجرد وعد بالزواج لا غير، فهل إنكاره بعد الاعتراف له أثره وقيمته أم لا؟ وردت دار الإفتاء بأنه لا صحة لهذا الإنكار ما دام أقر بالزواج من قبل.