إزالة 94 حالة تعد على أملاك الدولة بمركزين بالمنيا

محافظات

التعدي على أملاك
التعدي على أملاك الدولة

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

مركزي أبوقرقاص والعدوة

من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز العدوة، 41 حالة تعد على الموارد المائية والري، كما تم إزالة 53 حالة تعد على مصارف الري بمركز ابوقرقاص، منها 50 حالة تعد على أملاك الدولة بقرية نزلة اسمنت، و3 حالات تعد على مصارف ري شرق قرية اتليدم بمركز أبوقرقاص، بالإضافة لإزالة حالة في المهد وتم التحفظ على معدات وأدوات البناء.

وأوقفت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال بناء مخالف لحالتين دون ترخيص بقرية قلوصنا، حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

التعدٍ على أملاك الدولة

و تصدى القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937، لعقوبة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، إنه من غير المقبول التعدي على الجسور والبناء على الأراضي الزراعية، موجها الأجهزة المعنية بإزالة كل التعديات إلى ما قبل 30 عاما مضت، معلقا: "6 شهور وكل حتة زى ما كانت من 30 سنة مش قبل 2011.. لا لا.. من 30 سنة كانت نظم الرى والجسور إزاى، هتتشال كل حاجة غلط فيكى، طول ما أنا موجود فى مكاني هنا".

وتابع قائلا: "المفروض مننساش الكلام ده، ليكون كانت هوجة خلال أربع سنين فاتت وخلاض بقا، بقول للتنمية المحلية والمحافظين والمواطن، هوجة البنا على الأرض تاني !!!، تشوفوا الأرقام اللى إحنا بنعملها علشان نزرع 500 ألف فدان نتكلم في أد إيه ؟ وانت بتنبى على الأرض بتاعتك بعد كل ده، والله هذا السلوك هدم لقدرة الدولة مفيش حد بيعمل كده في بلده وحد يجي علي منشآت رى ويتعدى عليها كده بأكد عليه تاني".

المادة 372 مكررًا 

وفى هذا الصدد، نصت المادة 372 مكررًا من القانون، على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.