اليوم.. "خطة النواب" تناقش أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة

أخبار مصر

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعين لها، اليوم الأحد، حيث يناقش الاجتماع الأول، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

 

مواد مشروع القانون:

المادة (1): استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/ 6/ 2018، على النحو الآتي: (5%) من الأرصدة التي تزيد على (5) ملايين جنيه، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه. (10%) من الأرصدة التي تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه. (15%) من الأرصدة التي تزيد على (15) مليون جنيه.

 

 ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتي: حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات. حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها. مشروعات الإسكان الاجتماعي. صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.

 

المادة (2): تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها بها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.

 

المادة (3): استثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها (15%) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/ 6/ 2018 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية. ويتم توريد هذه النسبة قبل نهاية سبتمبر 2018 إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

 

المادة (4): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

الاجتماع الثاني

وتناقش اللجنة في اجتماعها، الثاني، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

 

ومن المُقرر، أن تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الأحد، ولمدة 4 أيام متتالية، وذلك لمناقشة خطة عمل اللجان في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وكذلك مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة طبقًا لجدول أعمالها.