مطالب بالعودة وحق التعويض..

الفصل التعسفي بقانون العمل يثير الجدل باجتماع "قوى الشيوخ"

أخبار مصر

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد الخالق عياد، جدلا حول المادة (138) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتي تنص على:

"إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع "فصل تعسفي"، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة".

من جانبه، طالب النائب السيد عبد العال، عضو لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، إضافة عبارة "كان للعامل الحق في العودة للعمل"، بالإضافة لحقه في التعويض.

كما طالب النائب عمرو عزت حجاج، وكيل اللجنة، بضرورة النص علي حق العامل في العودة للعمل بالإضافة إلى التعويض.

وأضاف قائلًا: نناقش مشروع قانون يتعلق بجسم الدولة الوطنية، ويتعلق بـ33 مليون عامل، وهو أخطر قانون، ونحن نستهدف الخروج بقانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب المنشأة، وهذه المواد المتعلقة بمصير العامل لا بد أن نناقشها باستفاضة.

فيما قال المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية، إن قانون العمل يعمل على تحقيق علاقة متوازنة بين العامل ورب العمل، ولا يضر بأي طرف.

وأضاف الوزير، أنه وفقا لمشروع القانون في حالة قيام رب العمل بإنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع في هذه الحالة يلجأ للقضاء وله الحق في تعويض بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وتابع وزير شئون المجالس النيابية: المادة كما جاءت من الحكومة متوازنة جدا، مش هجبر صاحب العمل يرجعه للعمل، المادة تعطي العامل الحق في تعويض كافي، وللمحكمة سلطة تقديرية في منح العامل أي حقوق أخري، والمادة 13 من الدستور، تنص علي أن العلاقة يجب أن تكون متوازنة في العمل.

وقال النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن النص كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة نص كافي ويؤمن العامل.

من جهته أكد المهندس عبد الخالق عياد، السعي نحو الحفاظ على كافة حقوق كلا من العامل وصاحب العمل، لأن إقامة علاقة عمل متوازنة من شأنه انتظام العملية الإنتاجية بما يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني.

وتنص المادة (138) علي الآتي:

“إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة  لسبب غير مشروع،  كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء  بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا”.

ولا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى  ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانيـــــن، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.