النواب يوافقون على مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية الطاقة المتجددة

أخبار مصر

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور  حنفى جبالي، الموافقة النهائية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

ويهدف مشروع القانون لإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المنشأة بالقانون رقم 102 لسنة 1986 تأسيسًا على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة وجديدة ذات جدوى اقتصادية يمكن تنفيذها فى جمهورية مصر العربية؛ نظرًا لأنه تم بالفعل استغلال جميع المساقط المائية الكبيرة على نهر النيل وفروعه ولم يتبق سوى قدرات مائية صغيرة أو مشروعات الضخ والتخزين.

بالإضافة إلى تحقيق الهيئة خسائر كبيرة وبناءً على ذلك أصبح من الملائم دمج نشاط هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة التى تقوم بتنفيذها وتعمل على تنميتها هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

 

كما وافق المجلس على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وفقا لما ورد في مشروع قانون التخطيط العام للدولة، المقدم من الحكومة.

وتنص المادة (4) على:

«أن يُنشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى والوزيرين المعنيين بشئون التخطيط والتعاون الدولى وخمسة وزراء يتم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس الوزراء، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط، ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية».

كما نصت المادة (5) على:

«أن يختص المجلس الأعلى للتخطيط فضلا عن الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون بما يلي:

‌- رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.

- مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.

‌- إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.

- تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمنى.

- اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.

وتنص المادة (6) على:

«أن يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط،وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل الأمانة الفنية وآلية عملها والتقارير التي تعدها».