مجلس الدولة يؤيد سحب ترخيص سلاح من مواطن بدمياط

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أيدت دائرة التراخيص، بمجلس الدولة، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بدمياط والمتضمن رفض إعادة ترخيص سلاح ناري شخصي لأحد المواطنين، وذلك استنادًا على أن المدعي كان مصاحبا للأشقياء وأرباب السجون.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحـــمــــد محمد أحـــمــد شمس الدين نائب رئيس، مجلس الدولة ورئــــــيس المحكمـــــــة وعضوية المستشارين الدكتور حســـــــن محـــمــد حســـــن هنـــــد، عـــادل فـاروق حنفي أحمد الصاوي، هشــــــام الســـــيد سليمان عــــــزب،  محمد أحـــــمـــــد أحـــــمـــــد دويــدار، وبحضور  المستشـــــار   أحــــــمــــــــد عصــــــــــام مفـــــــوض الدولــــــــــة.
.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الطاعن كان مرخصا له بحمل وإحراز سلاح ناري مسدس ماركة بريتا إيطالي عيار 9مم برقم ( 000869 ke ) بموجب الترخيص ملف رقم 276/1 دفاع – مركز شرطة دمياط بغرض الدفاع منذ 31/12/2014 وسارية حتي 31/12/2017، وبناء علي تحريات إدارة البحث الجنائي ومباحث مركز شرطة دمياط والتي أفادت بقيام ( المرخص له )  بمخالطة الأشقياء الخطرين وذوي السمعة السيئة ومنهم "و.ا" متهم في خمسة قضايا جناية قتل - وجناية خطف بالقضية رقم 1605 لسنة 2015 ( إداري قسم رأس البر  ويخشى من استمرار تواجد السلاح معه واستخدامه في غير الغرض المرخص له، ولذلك قامت الجهة الإدارية بإلغاء هذا الترخيص. 

 

 وأوضحت، أن  السبب الذي أفصحت عنه الجهة الإدارية لإلغاء الترخيص بحمل السلاح المرخص به للطاعن ينهض في حد ذاته مبررًا كافيا لحمل هذا القرار على سببه المشروع وأية ذلك أن مخالطة المرخص له للأشقياء والخطرين من ذوي السمعة السيئة تشكل سببا ملائما لظروف الحال وملابساته لوقاية المجتمع واستتاب الأمن العام ولدرء أي خطر يمكن أن يهدد الأمن العام والنظام باعتبارهم من مقتادي الإجرام وكثيري المشاكل والاضطرابات واستخدام الأسلحة في غير سببها وكان ذلك الوسيلة الوحيدة لمنع أي ضرر قد ينتح عن استخدام الطاعن السلاح المرخص له به أبان مصاحبته لذوي السمعة السيئة والخطرين ومن ثم فإن النتيجة التي أنتهي إليها القرار الطعين مستخلصة استخلاصا سائغا ومستمدًا من أصول موجودة تنتجها ماديا وقانونيا وتنم عن حسن تقديرها للأمور الأمنية الحالية والمستقبلية ولذلك جاء تدخلها وإصدار هذا القرار قائما علي سببه ومتفقا مع القانون وبمنأي عن الإلغاء.

 

ولا يوهن من ذلك ما تمسك بـــه الطاعـــن من اعتماد القرار المطعون فيه علـــي تحريات الشرطة التي لا ترقي إلي مستوي الدليل الكافي لإثبات صحة الوقائع المنسوبة إليه فان هذا الدفاع مردود عليه بأن الأوراق المرفقة بملف الطعن وخصوصا ملف ترخيص السلاح محل التداعي تضمنت بعض الوقائع المؤيدة لصحة تلك التحريات بحيث ترقي بها إلي مرتبة الدليل المادي المؤهل للاعتماد عليه في مجال إلغاء الترخيص الممنوح للطاعن وبذلك يكون هذا الدفاع  في غير محله خليقا بالرفض.