الإنذار جزاء المدير المهمل في الإشراف علي مرؤوسيه

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمعاقبة ع.أ مدير عام الشئون القانونية بإحدي الجامعات، بعقوبة الإنذار، لما نسب إليه من الإهمال في العمل والإشراف على مرؤوسيه وترتب إليه ارتكاب موظف مخالفات، فيما قضت بخصم 5 أيام من راتب خ.ع محام بالإدارة القانونية لهذه الجامعة، لما نسب إليه من تضمين بيانات مغايرة في إحدى الدعاوى التي كان يطالب مقيمها بإلغاء قرار، وضمها هو صرف فروق مالية لهذا الموظف بالخطأ.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الثاني، تراخي في تنفيذ الحكم الصادر في الطعن رقم 681 / 27 ق المقام من الجامعة ضد، اخصائي شئون مالية بالجامعة علي الحكم الصادر لمدة 3 سنوات، كما لم يتحر الدقة لدي إعداد مذكرة بالعرض علي رئيس الجامعة بشأن الحكم الصادر في الطعن رقم 542 / 39 ق المؤرخة 19/4/2019 بأن ضمنها بيانات مغايرة لموضوع الدعوي المقيدة مسايرا في ذلك الخطأ الوارد بالطعن الذي جاء فيه أحقية المدعي عليه صرف الفروق المالية المترتبة على مدة خدمته، في حال أن طلبات المدعي كانت المطالبة بإلغاء قرار الصادر من المحكمة الادارية بالدقهلية ودون الاكتراث بذلك الخطأ.

ونسب للأول أهمل في الإشراف علي الثاني مما أدي إلى ترديه في المخالفة الثانية.

وثبت للمحكمة، أن المخالفة المنسوبة للمحال الأول هى فى حقيقتها، ووفقا للتكييف القانونى السليم لها، إنما تتمثل في إهمال الإشراف على أعمال المحال الثاني مما ترتب عليه ارتكابه للمخالفة الثانية المنسوبة إليه، ومن ثم فقد كان يتعين على المحال التدقيق فى فحص ومراجعة المذكرة التى أعدها المحال الثاني بخصوص الطعن المذكور، والتحقق من صحة البيانات والمعلومات التى وردت بها، نظرا لما يتميز به هذا النوع من الطلبات من أهمية خاصة وما يترتب عليه من حقوق والتزامات.

أما وقد قام المحال باعتماد مذكرة المحال الثاني على الرغم مما شابها من أخطاء وأوجه قصور، فإنه يكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يباشر مهمته الإشرافية على أعمال المحال الثاني بدقة وأمانة، فارتكب بذلك ذنبا إداريا يستوجب مجازته عنه تأديبيا.