بعد تعديلها.. النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إنشاء صندوق السياحة والآثار

أخبار مصر

الجلسة العامة لمجلس
الجلسة العامة لمجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على مقترح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بأن تكون المادة الثانية من مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار هي المادة الأولى.

المادة الأولى:

وتنص على: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق السياحة والآثار، ويلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق

 المادة الثانية:

فيما تمت الموافقة على أن تكون المادة الأولى هي المادة الثانية وتنص على: يدمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 في صندوق واحد يسمى "صندوق السياحة والآثار" المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.

وتؤول حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة المشار إليها في الفقرة الأولى إلى الصندوق المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.

المادة الثالثة:

ينقل العاملون بالصناديق المندمجة المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون الموجود بالخدمة في تاريخ العمل به بذات مستوياتهم الوظيفية إلى صندوق دعم السياحة والآثار أو الجهات التابعة لوزارة السياحة والآثار حسب الأحوال وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الوزراء.

وفى جميع الأحوال يسري في شأن تنظيم الشئون الوظيفية للعاملين المنقولين ما يسري على العاملين بالجهات المنقولين  إليها ويحتفظ العاملون المنقولون  من الصندوق كحد أدنى بجميع المزايا الوظيفية والمالية التي كانوا   يتمتعون بها في جهة عملهم.

المادة الرابعة:

 يحل صندوق السياحة والآثار المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بشأن إنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات.

المادة الخامسة:

يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يٌبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.