غرامة 50 ألف جنيه.. مقترح بـ "الشيوخ" لتغليظ عقوبة السخرة في قانون العمل

أخبار مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدم النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح لتعديل المادة (253) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وتغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة والتمييز ضد العمال.

وكانت المادة 253 من القانون الحكومي تنص "يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود".

واقترح النائب علاء مصطفى، خلال الطلب، أن تغلظ العقوبة المنصوص عليها في القانون لتنص "يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود".

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الغرامة المقترحة قليلة جدا، لذلك يرى أنه من الضروري تشديد الغرامة على كل من يجبر العمال أو ينتهك حريتهم أو يعتدي على حقوقهم أو يجبرهم على العمل في ظروف قاسية.

واستجاب مجلس الشيوخ، إلى التعديل المقدم من النائب علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.