حكم نهائي.. حُسن السمعة شرط لطالب ترخيص السلاح

حوادث

محمد عبد الوهاب خفاجى
محمد عبد الوهاب خفاجى


أصدر جدول المحكمة الإدارية العليا فى فبراير 2022 شهادتين،  بعدم الطعن على الحكمين التاريخيين الصادرين  من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى  نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرارى وزارة الداخلية مديرية أمن البحيرة برفض  منح المدعي (ع.م.ع) فى الدعوى الأولى ترخيصًا بحمل سلاح نارى رغم امتلاكه أرضًا زراعية عشرة أفدنة، ورفض منح المدعى (م.ع.م) فى الدعوى الثانية ترخيصًا بحمل سلاح نارى رغم امتلاكه مكتب توريدات غذائية بعد أن قدمت وزارة الداخلية تحرياتها بالأحكام الجنائية عن القضايا الصادرة ضد أفرد أسرة كل منهما وهو ما دعا المحكمة إلى تقرير مبدأ جديد يحمل فكرًا خلاقًا غايته وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام.وقد أصبح كلا من الحكمين نهائى وبات.

وقد أكدت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى  نائب رئيس مجلس الدولة فى الحكمين النهائيين على أربع قواعد مستجدة فى حيثياتها لمنح الترخيص بالأسلحة يجب توافرها فى الطالب وأسرته وهى:  1- علي وزارة الداخلية أن يشمل مجال تحرياتها أقارب طالب ترخيص السلاح لأسرته القريبة كأخوته ووالديه وأعمامه ممن يخالطهم أو يساكنهم بما ينعكس علي سلوكه سلبًا أو إيجابًا 2- من غير المقبول اشتراط حسن السمعة فيمن يتولي السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بغير اشتراطه فيمن يتقدم طالبا ترخيص حمل السلاح لتعلق الأمر بحماية أرواح المواطنين 3- الداخلية تتمتع بسلطة تقديرية فى الترخيص بإحراز الأسلحة النارية، وحقها فى رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته لوقاية المجتمع واستتباب الأمن العام 4- العرف العام يوجب أن يحاط طالب ترخيص السلاح بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والخصال الحميدة وتلك أركان لا تخضع للحصر في عناصر بذاتها لأنها تستخلص من الوسط الذي ينتمي إليه وشخصيته وبيئته.


قالت المحكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى  نائب رئيس مجلس الدولة إن وزارة الداخلية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة بالترخيص بحيازة أو إحراز الأسلحة النارية، فحقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على احراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط  تراه، كما لها الحق فى سحب الترخيص مؤقتا أو إلغائه نهائيا، وذلك كله حسبما تراه ملائما لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام.


وأضافت المحكمة  أن ترخيص السلاح وإن كان ترخيصا شخصيًا يصدر للمواطن بشخصه بعد استيفاء مجموعة من الشروط التي تطلبها القانون إلا أنه يلزم أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وإذا كان المشرع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة علي سبيل الحصر، وأطلق المجال لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري، وقداستقرت أحكامه علي أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلي ها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه قاله السوء، وما يمس الخلق، ومن ثم فهي وإن كانت تلتمس في أخلاق الشخص نفسه باعتبارها هي لصيقه بشخصه ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته، إلا أنه بالنظر إلي أن استخدام السلاح يكون في المجتمع للدفاع عن النفس فشرط حسن السمعه أوجب توافره في طالب الترخيص وذويه من أسرته الذين يتأثر بمسلكهم ولا يسوغ إغفال مسلك أقاربه الذين ينعكس مسلكهم علي سمعته وسيرته.


وأشارت المحكمة  أنه يتوجب علي وزارة الداخلية أن يشمل مجال تحرياتها أقارب طالب الترخيص في بوتقة أسرته القريبة كأخوته ووالديه وأعمامه ممن يخالطهم أو يساكنهم بما ينعكس علي سلوكه سلبًا أو إيجابًا، ذلك أنه من غير المقبول اشتراط حسن السمعة فيمن يتولي السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بغير اشتراطه كذلك فيمن يتقدم طالبا ترخيص بحمل السلاح، بحسبان أن الأمر يتعلق بحماية أرواح المواطنين، فالعرف العام يوجب أن يحاط طالب الترخيص بحمل السلاح بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والضوابط القاطعة والصفات السامية والخصال الحميدة وتلك أركان لا تخضع للحصر في عناصر بذاتها أو القصر علي أسس بعينها، لأنها تستخلص من الوسط الذي ينتمي إليه طالب الترخيص وشخصيته وبيئته.


وأوضحت المحكمة أن السلطة التقديرية لوزارة الداخلية ليست مطلقة من كل قيد وإنما مقيدة بضرورة أن يكون قرارها مسببا بحسبان أن مشروعية القرار الإدارى تتوقف على حسن تقدير الأمور بحيث يكون التدخل لازما لمواجهة حالة معينة كوقوع خطر يهدد الأمن والنظام بحيث يصبح هذا الاجراء هو الوسيلة الوحيدة لمنع الضرر، ولهذا تكون الأسباب التى تستند إليها وزارة الداخلية فى مجال سحب أو إلغاء الترخيص بحمل السلاح خاضعة لرقابة القضاء الإدارى  ، للتحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى اليها القرار وأسبابه مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا من أصول موجودة تنتجها ماديا أو قانونيا أم لا. 


وذكرت المحكمة أن المدعي (ع.م.ع) فى الدعوى الأولى تقدم إلى مركز شرطة الدلنجات مديرية أمن البحيرة بطلب لاستخراج رخصة سلاح ناري مسدس لاستخدامه في أغراض  الدفاع والحراسة لأرضه الزراعية بقرية طيبة مركز الدلنجات بمساحة ستة أفدنة وعشرة قراريط ويملك خمسة أفدنة أخرى بالأبعادية  مركز دمنهور، وقد صدر لقرار مدير أمن البحيرة برفض الموافقة له بترخيص السلاح، وأفصحت وزارة الداخلية عن أسباب الرفض تمثلت فى سبق اتهام شقيق المدعى وشقيقته كذلك فى قضية جنح الدلنجات ضرب  ، وزوج شقيقته فى عدد 6 قضايا ضرب وتبديد، وعم المدعى فى عدد 2 قضايا ضرب واكراه على توقيع، وهو مالم يقدم المدعى الأول ما يدحضه. 


كما أن المدعى (م.ع.م) فى الدعوى الثانية تقدم إلى مركز شرطة دمنهور مديرية أمن البحيرة بطلب لاستخراج رخصة سلاح ناري مسدس لاستخدامه في أغراض  الدفاع لأنه صاحب مكتب توريدات غذائية وطبيعة عمله تقتضي أن يحمل أموالا كثيرة وأحيانا بضائع علاوة علي تنقله المستمر حاملا تلك الأموال ويخشى قطع الطرق والسرقة، وصدر قرار المطعون فيه من مدير أمن البحيرة برفض منحه الترخيص لعدة أسباب أفصحت عنها وزارة الداخلية تمثلت فى سبق اتهام والد المدعى فى القضية جنح مركز أسيوط إحراز سلاح نارى دون ترخيص وقررت النيابة مصادرة سلاح والده والذخيرة المضبوطة، وهو مالم يقدم المدعى الثانى ما يدحضه.


واختتمت المحكمة أنه لما كان استخدام السلاح  فى المجتمع للدفاع عن النفس فشرط حسن السمعة أوجب توافره فى طالب الترخيص وذويه من أسرته  الذين يتأثر بمسلكهم ولا يسوغ  إغفال  مسلك أقاربه الذين  ينعكس مسلكهم على سمعته وسيرته، وإذ قامت  وزارة الداخلية بإجراء تحرياتها حول أقارب طالبى الترخيص فى الدعويين الماثلتين فى بوتقة أسرة كل منهما  ممن يخالطهم كلاهما أو يساكنهم بما ينعكس على سلوكه سلبًا على نحو ما سلف، ومن ثم يكون رفض وزارة الداخلية  منح المدعيين ترخيصًا بحمل السلاح قد صدر استنادا إلى ذلك حماية للمجتمع ووقاية للأمن العام ولا معقب عليها وقد خلت من إساءة استعمال السلطة واستهدفت الصالح العام.


وقد أعربت دوائر مهتمة بشأن الأمن العام أن مثل هذين الحكمين الصادرين برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى  يعدان انتصارًا لرؤية قطاع إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية التى انتهجت نهجًا جديدًا بإمداد المحكمة بالأحكام الجنائية الصادرة ضد عائلة وأقارب أسرة طالب ترخيص السلاح النارى الذين يساكنهم ويتأثر بهم، بالتعاون مع جهود قطاع الأمن العام، مما دعا المحكمة إلى ابتداع وخلق مبدأ جديد وقائى للمجتمع وإعلاء شأن استتباب الأمن العام، وكانت إدارة الشئون القانونية بوزاة الداخلية فى عهود سابقة تكتفى بذكر الرفض دون تحديد الأسباب الذى بنى عليه مما ترتب عليه صدور أحكام عديدة بإلغاء قرارات رفض منح ترخيص الأسلحة لتخلف ركن السبب فى القرار الإدارى.