بلاغ ضد إبراهيم عيسى لارتكابه جريمة ازدراء الأديان

حوادث

إبراهيم عيسي
إبراهيم عيسي

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الإعلامي إبراهيم عيسى عن واقعة ازدراء الأديان.

 

 وقال صبري في بلاغه إنه في حملة شبه يومية ممنهجة وعلي شاشات الفضائيات يتعمد إبراهيم عيسي وفي سابقة ليست الأولى له قد ظهر على شاشة قناة القاهرة والناس في برنامجه حديث القاهرة وتحدث عن رحلة الإسراء والمعراج، مشككًا في صحة رحلة معراج الرسول الكريم، حيث قال عيسى في برنامجه عبر قناة القاهرة والناس "لا يوجد معراج ودي قصة وهمية كاملة، وده اللي بيقال في كتب السيرة والتاريخ، حتى كتب الحديث".

 

وأضاف صبري أنه من الغريب والعجيب وبعد مرور هذه القرون على إجماع علماء الأمة على حدثي الإسراء والمعراج، يظهر علينا بين الحين والحين من يشكك في هذين الحدثين أو أحدهما، ولا يمكن وصف المشكك في الإسراء أو المعراج إلا بالجهل المطبق أو رفض ما نطق به القرآن الكريم، حيث نص على الإسراء في سورة الإسراء وعلى المعراج في سورة النجم، إضافة إلى ما أورده علماء التفسير والحديث والسيرة النبوية المشرف.

 

وتابع صبري أنه مما لا شك فيه أن حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه، فإذا ما تبين أنه إنما كان يبتغى بالجدل الذي أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه فليس له أن يحتمي من ذلك بحرية الاعتقاد، وأن جريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها في المادة (98 ) من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ركنا ماديا هو الترويج أو التحبيذ بأية وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين وآخر معنويا بأن تتجه إرادة الجاني لا إلى مباشرة النشاط الإجرامي وهو الترويج أو التحبيذ فحسب، وإنما يجب أن تتوافر لديه أيضا إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة وهى إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية 

 

وقال صبري إن المبلغ ضده قد خالف نصوص قانون الدستور والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 وخالف نصوص المواد أرقام 17، 19 وذلك بنشر ادعاءات كاذبة تشكك في نصوص قرآنية وكذلك لم يلتزم بأحكام ميثاق الشرف المهني والوسيلة الإعلامية وآداب المهنة وتقاليدها وكذلك استخدام الوسيلة الإعلامية من أجل نشر وبث أخبار كاذبة وقيامه بالتشكيك في الثوابت الدينية وازدراء الأديان والتشكيك فيها وإهانة الرموز الدينية مما تتوافر معه أركان جريمة ازدراء الأديان طبقًا لنص المادة 98/و من قانون العقوبات. 

 

واختتم صبري بلاغه بطلب التحقيق في الواقعة حيث أن ما أدلى به المبلغ ضده يشكل أركان جريمة ازدراء الدين الإسلامي والمعاقب عليها بنص المادة 98 فقرة (2) من قانون العقوبات وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.