بعد "أزمة الكركمين".. ما هي عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص؟

تقارير وحوارات

مزاولة مهنة الصيدلة
مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص

بعد أزمة طبيب الكركمين والترويج لعقاقير غير مرخصة التي أدت لوفاة العديد من الأشخاص وإصابة أخرون، تستعرض "بوابة الفجر" عقوبة من يمارس مهنة الصيدلة دون ترخيص.

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع المجلس الاسبوعي الذي عُقد صباح اليوم الاربعاء "أنه تم تغليظ العقوبة على العمل بالصيدلة دون ترخيص، شدد على أن القرار جاء بعد تفاقم الظاهرة واستغلال البعض المهنة للتربح والترويج لعقاقير غير مرخصة.


وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.

ونصت المادة القانونية على أن يعاقب كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.
 
وشدد التعديل على العقوبات المقررة فى حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أيًا من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها. 


كما نص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، فى أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع.

وأكدت المادة إنه سيتم معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.

وقد نصت المادة 78 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة.