تسليم المذكرات الدفاعية في قضية اثبات الرغبة بالتبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة على الرقم القومي

حوادث

مجلس الأمن - أرشيفية
مجلس الأمن - أرشيفية

تسلمت اليوم الخميس، سكرتارية الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري مذكرات الدفاع الختامية بقضية اثبات التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة على الأرقام القومية.

جاء في مذكرة الدكتور هاني سامح المحامي رافع الدعوى أن الفتح الطبي العظيم بزرع قلب خنزير لإنسان يعيش بين ظهرانينا اليوم متمتعا بالحياة سبقه عقود كثيرة من التقدم الطبي للغرب والعالم عن طريق إقرار ثقافة وحقوق التبرع بالأعضاء خصوصا من المتوفين دماغيا، بما أثمر من انقاذ أحياء من الوفاة، وإنقاذ المتبرعين الأحياء من ذوي وأقارب المرضى من الآم التبرع وخسائر فقد عضو حي ومخاطر العمليات وما يلحقها.

فكان التبرع من المتوفين هو الحل الناجع والأسلم

وأوضحت المذكرة أن القلب مجرد عضو مثل الكلية والكبد وغيره، ليس مستقر روح ولا مستودع عقيدة أو فكر أو تفكير أو ايمان أو كفر، فالعلم ينبئنا بذلك يقينا قاطعا راسخا لا يأتيه شك وفق معايير العلم المجردة والصحيحة بعيدا عن ترهات الأساطير والمرويات المعنعنة.
واستطردت المذكرة أن الدماغ هو مستقر الحياة والتفكير ومصدر كل الإشارات والإيحاءات والأوامر..هو مصدر الحياة..وكان عصيا على الانسان القديم أن يعتقد بأن هذا العضو الشبيه بالإسفنجة الرخوة هو مرتكز الحياة للانسان.

وجائت المذكرة أن اثبات الرغبة بالتبرع على بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي يساندها القانون والدستور، فالمادة 61 من الدستور تقر بأن لكل انسان الحق في التبرع بأعضاء جسده بموجب موافقة وارادة حرة موثقة وبالمادة 8 من اللائحة ان تكون واردة في ورقة رسمية تقطع بصدورها من الموصي (بمحرر رسمي وفق تعريف قانون الاثبات)

وجائت المذكرة بأن مخاطر الاتجار بالأعضاء والاستغلال لا تتحقق الا في أحوال التبرع بين الأحياء، وهذه المافيا من مصلحتها التعنت في تسهيل الاستفادة من الفتوح الطبية في الاستفادة من أعضاء الأموات.

ووضحت المذكرة أن التبرع بالأعضاء بعيد الوفاة به إجراءات طبية لا يمكن أن تتجاوز السويعات المعدودة، بل دقائق ،
لا مجال لإنتظار مستندات مترهلة من الشهر العقاري أو اقرارات من ذوي المريض أو روتينيات فارغة، لأنه بما أن تتحقق الوفاة بإعلان الوفاة الدماغية لقتلى الحوادث أو مرضى العمليات الجراحية أو الأمراض المهلكة، يصارع الطب الزمن لإنقاذ الحيوات وتستخدم الطائرات الطبية المتقدمة لنقل الأعضاء وتعلن حال الاستنفار والطوارئ الطبية.

وجاء في المذكرة أنه لا يغيب عن بالنا أن الراحل وائل الابراشي كانت ستنقذ حياته لو استفاد من رئة أحد قتلى حوادث السيارات أو موتى العمليات الجراحية الخطيرة وهم بعشرات الالاف.

القضية حملت  رقم 1621 لسنة 76 قضائية وطالبت بإلغاء القرار السلبي الصادر من الأحوال المدنية برفض إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة بالرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي بأنواعها وبالأخص بطاقة رافع الدعوى.
طالبت الدعوى باعتبار الوفاة المشار اليها في قانون زرع الأعضاء هي الوفاة الطبية الإكلينيكية (الدماغية) المنصوص عليها في المراجع الطبية الحديثة المعتمدة والمأخوذ بها في الدول المعتبرة كمرجعية طبية، خصوصا وأن هناك جدل بين العلم وأصحاب الأفكار الرجعية في معيار تحديد وفاة الإنسان حيث يطالب الرجعيين باعتبار الوفاة بتوقف كل أجهزة الجسم عن العمل تماما ،بينما يحدد العلم الحديث الوفاة بموت وتوقف الدماغ وجذع الدماغ.

جاء في افتتاحية صحيفة الدعوى استناد القضية إلى الأهمية القصوى لموضوع زرع الأعضاء والأنسجة البشرية من قلب وكبد ورئة وكلى وكبد وقرنية وغيرها مع التقدم الهائل للطب والعلوم الحديثة الذي عصف بموروثات فاسدة متطرفة نتاج عقول جامدة خاملة لا غاية لها إلا الحفظ والترديد، وأشارت الصحيفة بأن العلوم الحديثة جاوزت حدود الأفكار والتمنيات وتمكنت من إنقاذ الحياة ووهبها من جديد لبني الإنسان  ، وأنه يجب إنقاذ حيوات أطفال وآباء وأمهات ورجال ونساء عصف بهم المرض وأعياهم الألم في انتظار الموت، خصوصا وقد جائت المبادئ الطبية الحديثة بنتاج من خيرة عقول البشرية من العلم لإنتشال البشر من براثن الوهن والضعف والموت المحقق.
وأشارت الدعوى أن الموروثات والجمود من قبل البعض يشكل عائقا وهاجسا يمنع من التقدم والرقي الطبي وإنقاذ البشر.

ترتكز الدعوى على المادة 8 من قانون رقم 5 لسنة 2010 ببشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وفيها جواز التبرع والإستفادة بالأعضاء البشرية لإنسان ميت لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده، إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية  مثبتة في أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك

وتطالب الدعوى أيضا بإلغاء قرار الإمتناع عن تحصيل قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد والمراكز الطبية وتستند الدعوى في ذلك إلى وجوب تطبيق قانون 79 لسنة 2003 الخاص بتنظيم بنوك العيون وما نص عليه من أن تحصل بنوك حفظ قرنيات العيون بالمستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد على قرنيات العيون من قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد والمراكز، وقرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقةً كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.وقرنيات عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم.

كانت محكمة القضاء الإداري قد حجزت قضية اضافة خانة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ببطاقات الرقم القومي ورخصة القيادة للحكم ٢٦ مارس مع السماح بإسبوعين لإيداع المذكرات