4 قرارات من الرئيس السيسي × 7 أيام.. تعرف عليهم

تقارير وحوارات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من القرارات والتوجيهات الهامة، في ضوء متابعة الأمور والقضايا الخاصة بمؤسسات الدولة المختلفة والمواطنين.

 

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتوجيهات على مدار الأسبوع المنصرم:

 

أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء 
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي، بمحافظة جنوب سيناء، مـن الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.

 

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، صباح الجمعة، قرار الرئيس السيسي رقم 128 لسنة 2022، باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي، بمحافظة جنوب سيناء، مـن الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

 

وتضمن القرار الجمهوري، 7 مواد، جاءت على النحو التالي:

 

المادة 1: "تستثنى مدينتا شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء، طبقا للوحات المساحية وكشوف الإحداثيات المرافقة لهـذا القـرار، مـن الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المشار إليه، مـع الالتزام بالأحكام الواردة بهذا القرار.

 

المادة 2:" كون تملك الأراضي والعقارات المبنية في المناطق الخاضعة لأحكام هـذا القرار للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين.

 

ومع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، يكون التصرف من قبل جهـات الولايـة في الأراضي أو العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمناطق المشار إليهـا للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، بنظام حق الانتفاع بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 75 سنة، مع أحقية المتصرف إليه في تملك المنشآت التي يقيمها على الأرض المنتفع بها طوال مدة الانتفاع، ويجوز التصرف بـالبيع فـي المنـشأت المبنية دون الأراضي المقامة عليها، وذلك كله وفقا للعقود النموذجية المؤمنة المرافقة لهذا القرار.

 

وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها، ويقع باطلًا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم على خـلاف ذلـك ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

 

المادة 3: "تستمر جهات الولاية في النظر في طلبات التملك أو الانتفاع لواضعى اليد قبـل تاريخ العمل بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيـرة سـيناء المشار إليـه، للأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها واستزراعها، بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وذلك وفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 المشار إليه.

 

المادة 4: " يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المـصريين، فـي المنـاطق الخاضعة لأحكام هذا القرار، شكل شركة مساهمة مصرية.

 

ولا ينفذ في مواجهة الكافة أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسي أو شكل الشركات أو طـرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد الحصول على موافقات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية حسب الأحوال.

 

ويخضع تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات المشار إليها بهذه المادة لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

 

المادة 5: " يُحيل الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء كافة الطلبات المتعلقة بالأراضي والعقارات والمشروعات والشركات في نطاق المناطق الخاضعة لأحكام هـذا القـرار بحالتها إلى محافظة جنوب سيناء أو جهات الولاية أو الاختصاص أو الهيئـة العامـة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية حسب الأحوال وتتولى جهات الولاية الإشراف ومتابعة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها بهذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية المشار إليها.

 

وتخضع لأحكام هذا القرار الشركات التي يقتصر ممارستها لنشاطها فـى شبه جزيرة سيناء على المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة تعديل أنظمتها الأساسية أو عقود تأسيسها وفقا للقوانين المنظمة لذلك، بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها.

 

المادة 6: " يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 2021 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار".

 

المادة 7: "ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية واللوحات المساحية وكشوف الإحداثيات وأنماط العقود النموذجية المرافقة له في الجريدة الرسمية، ويعمل بـه اعتبـارا مـن تاریخ 1/4/2022".

 

تعديل بعض أحكام الإصلاح الزراعي
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.

 

ونصت المادة الأولى، بأن تضاف ثلاث فقرات تالية للفقرة الأولى من المادة (۱۰ مکررا ) من القانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۰۲ بشأن الإصلاح الزراعي، نصوصها الآتي: مادة ( ۱۰ مکررا / فقرات ثانية وثالثة ورابعة ):

 

- يجوز التخصص في جزء من الأراضي المستولى عليها الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة بالمجان أو بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، وذلك إذا كان التخصيص لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، ويكون التخصيص بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بناء على طلب الجهة طالبة التخصيص.

 

- كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعی، إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الجهات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة وفقا للقيمة المحددة بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.

 

تعديل بعض أحكام قانون السجون 
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.


ونص القانون على استبدال مسمى القانون "في شأن تنظيم الإصلاح والتأهيل المجتمعي" بمسمى في شأن تنظيم السجون"، وعبارة قطاع الحماية المجتمعية بعبارة قطاع السجون.

 

تعيين إيناس عبدالمجيد عضوًا بمجلس الشيوخ
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2022.

 

ونصت المادة الأولى من القرار، على تعيين إيناس عصمت عبدالمجيد، عضوا بمجلس الشيوخ في المكان الذي خلا بوفاة إبراهيم حسن حجازي حسن.