عدم قبول دعوى شطب مرتضى منصور من نقابة المحامين

حوادث

أرشيفية
أرشيفية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار فتحي توفيق، عدم قبول الدعوى المقامة من أحد المحامين والتي تطالب بإلزام نقابة المحامين بشطب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من جدول القيد العام بالنقابة، لانتفاء شرط المصلحة. 

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 45881 لسنة 74 قضائية، كل من مرتضى منصور ونقيب محامي جمهورية مصر العربية بصفته، ورئيس لجنة القيد بنقابة المحامين بصفته.

وذكرت الدعوى المقامة من محمد عطيتو المحامي، أن منصور يمتلك صحيفة حالة جنائية تمنع استمرار قيده بالنقابة، حيث سبق اتهامه في عدة قضايا خلال ممارسته مهنة المحاماة، منهما قضيتان "مقاومة سلطات"، وقضيتان "تهديد"، و6 قضايا "سب علني"، وقضية "ضرب ومشاجرة".

وأضافت الدعوى أن استمرار قيد منصور في النقابة يخالف المادة 62 من قانون المحاماة والتي تنص على "على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها".

وأشارت الدعوى إلى أن منصور يظهر في القنوات الفضائية ويذكر أمور شخصية تسيئ لخصومه في القضايا ويدلي بتصريحات وبيانات عن القضايا المنظورة للتأثير على خصمه وهو ما يخالف الآداب العامة للمحاماة، وفقا للمادة 71 من قانون والتي تحظر على المحامي في مزاولة مهنته اتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ".