مجلس الدولة يؤيد قرار "الداخلية" بغلق محل للاتجار بالأسلحة والذخائر

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم112789 لسنه 65 ق، والمطالب بإلغاء قرار وزارة الداخلية بغلق محل خاص بمواطن لبيع والاتجار بالأسلحة، وأيدت المحكمة قرار الداخلية بغلق المحل، وحمّلت صاحب المحل المصروفات القضائية، ورفضت طلبه بالتعويض.

وصدر الحكم برئاسة المستشار منير عطاس، وعضوية المستشارين د.حسن هند، عادل فاروق، جمال إبراهيم، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.

وثبت لدي المحكمة، من الأوراق أنه منذ عام 1973 صدر الترخيص رقم 6 لسنة 1973 لوالد الطاعن بالاتجار في الأسلحة والذخائر وعام 1987 تم إضافة الطاعن علي الرخصة لوفاة والده، وتم تجديد الترخيص سنويا حتي ٢٠١٥، وتقدم الطاعن بطلب لتجديد الترخيص وعام ٢٠١٦، رأت المديرية عدم الموافقة على تجديد الترخيص وإلغاء الترخيص، وذلك لغلق المحل بصفة مستمرة وعدم ممارسة النشاط، ورد كتاب مصلحة الأمن العام متضمنا موافقة وزير الداخلية علي عدم تجديد الترخيص وإلغاء رخصة المحل.

ورأت المحكمة، أن السبب الذي ارتكنت إليه الجهة الإدارية لصدور قرار إلغاء الترخيص هو أن المحل مغلق بصفة مستمرة لمدة أكثر من سنتين ولا يباشر به النشاط الذي تم الترخيص من أجله.
  
واستعرضت المحكمة، أن المادة (15) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة  الذخائر المستبدلة  بالقانون رقم 165 لسنة 1981 تشترط أن تتوافر في طالب الترخيص في صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها  أن يحصل على ترخيص طبقا للقانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.

ولما كانت المادة (16) من القانون المذكور، قد حددت حالات إلغاء الرخصة المنصرفة بناء عليه ومن بينها إذا أوقف العمل بالمحل لمدة تزيد على عامين في محلات القسم الأول، وعام واحد في محلات القسم الثاني، وكانت محال بيع الأسلحة والذخائر قد وردت ضمن محال القسم الأول بجداول المحال الصناعية والتجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954.

وثبت من تقرير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، أن  محل الاتجار في الأسلحة والذخائر مغلق لمدة أكثر من سنتين ولا يباشر به النشاط الذي تم الترخيص من أجله، ولم يقدم الطاعن ما يخالف ذلك ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بإلغاء الترخيص  قد صدر مطابقًا لصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له، ولا بجوز إلغاؤه.

وبشأن طلب التعويض، ثبت مما تقدم عدم وجود خطأ في جانب الجهة الإدارية بإصدارها  القرار المطعون فيه، الأمر الذي ينتفي ركن الخطأ الموجب لمسئولية الجهة الإدارية في الدعوى الماثلة، مما يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض.