10 قرارات مهمة من الرئيس السيسي في 7 أيام

تقارير وحوارات

السيسي
السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من القرارات والتوجيهات الهامة، في ضوء متابعة الأمور والقضايا الخاصة بمؤسسات الدولة المختلفة والمواطنين.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتوجيهات على مدار الأسبوع المنصرم:

سلامة السفن البحرية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 24 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن.

ونصت المادة (7 مكرر):

على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز 30 يوما من تاريخ التصرف ويرفق بالإخطار سند التصرف.

مادة (20 مكرر): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن، كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (7 مكررا) من هذا القانون، فإذا ترتب عليه عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن.

مادة (24 مكررا): في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت عليه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، وفي جميع الأحوال، تكون أموال الشخص الاعتباري ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

قانون التخطيط العام للدولة

كما نشرت الجريدة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
 وتنص المادة الأولى على عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسنوية، ومتابعتها، وتقييمها.

وتشمل هذه الخطط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويراعى في إعدادها مبادئ ومعايير الاستدامة.

توفيق أوضاع ممارسي العمل الأهلي

ونشرت الجريدة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 23 لسنة 2022، بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

ونصت المادة الأولى من القرار: على جميع الجهات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التي لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي بعد موافقة مجلس الوزراء، ويسري في هذا الشأن توفيق الأوضاع، الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه.

قراران جمهوريان بتخصيص أراضى لإقامة مشروعات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 126 لسنة 2022 بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق وغرب النيل لصالح محافظة المنيا، لاستخدامهما في المشروعات التنموية المختلفة، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما أصدر الرئيس السيسي أيضا قرار رقم 127 لسنة 2022 بتخصيص 165 ألفا و337 فدانا (يستزرع منها مساحة 109 آلاف فدان) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة المنيا، لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار

ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 19 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.

ويتضمن القانون دمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة، في صندوق واحد يسمى “صندوق دعم السياحة والآثار”، وتؤول حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة المشار إليها إلى صندوق دعم السياحة والآثار.

ضمان الرحلات الجوية لمطارات روسيا

ونشرت الجريدة الرسمية، الثلاثاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي،بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات روسيا، التي تشن حربا ضد أوكرانيا منذ قبل شهرين.

ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة مصر بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها المالية التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من / وإلى مطارات روسيا روسيا الاتحادية، وذلك في حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف.

قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية 

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأربعاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 21 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له.

ونصت المادة الأولى من القرار: يستبدل مسمى قانون تنظيم أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية بمسمى قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أينما ورد في القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له وفي أي قانون آخر.

زيادة المعاشات 

كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها بتاريخ 11 إبريل قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بنسبة 13% بدءًا من 1/4/2022.

جاء القرار بعد الموافاة من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبناء على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بزيادة المعاشات.

وبناء على ذلك جاء قرار الزيادة وفقًا لأحكام القانون رقم 71 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وقانون التأمينات الاجتماعية، والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019.

ويقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة في مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات، حتى 31/3/2022، وترتبط تلك الزيادة لصاحب المعاش بنسبة 13% أو ما يكمل مجموع ما يستحق له من المعاش وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه، بالفقر الأخيرة من القانون رقم 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما تسري هذه الزيادة على معاش الجزء الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة في 31/3/2022، وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش بدءًا من 1/4/2022.

تعيين عميدًا لكلية الألسن بجامعة سوهاج

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بتعيين الدكتور ناصر السيد محمود حجي، عميدًا لكلية الألسن بجامعة سوهاج.