لظهوره في التصوير الجوي.. مجلس الدولة يؤيد إحلال وتجديد مبنى مقام بأرض زراعية

حوادث

مجلس الدولة-أرشيفية
مجلس الدولة-أرشيفية

قبلت المحكمة الإدارية العليا، طعن مقام من ورثة سيدة تملك قطعة أرض مساحتها ٧٨ متر مربع ومقام عليها مبنى بمحافظة المنوفية كانت تملكها منذ عام ١٩٨٧ وقضت المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإدارية الممتنع عن الموافقة عن إحلال وتجديد المبني لاتخاذ اجراءات ببنائه، وذلك بعد أن ادعت الجهة الإدارية أن المبنى المقام واقع في أرض زراعية، ولكن ثبت للمحكمة ظهوره في التصوير الجوى وهو ما يمكن إحلاله وتجديده، مما دعاها لقبول الطعن وإلغاء القرار مع تحميل الجهة الإدارية المصروفات القضائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، أحمد شمس الدين، سلامة محمد،  د.حسن هند، جمال إبراهيم، نواب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 4495 لسنة 61 ق.عليا.

وثبت من تقرير الخبير، أن ورثة الطاعنة يضعون يدهم خلفا لمورثتهم علي مساحة 78 متر مربع ضمن القطعة رقم 107  بحوض الكوم الأحمر والقنافد /8 بناحية سدود مركز منوف بمقتضى مشمول عقد بيع ابتدائي محرر في 26/10/1987 من البائع محمد أحمد عبيد لمورثتهم أم الهنا عبد الحميد عبد الرحمن، والتي سبق لها وأن تقدمت بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة وذلك لاستصدار ترخيص إحلال وتجديد للمبنى الكائن علي المساحة المذكورة، غير أن الجهة الإدارية امتنعت عن الموافقة على إصدار ترخيص الإحلال والتجديد لكون المبنى مقام على أرض زراعية، ولا يخضع لأي استثناء ورد ضمن قرار وزير الزراعة، وذلك بالرغم من موافقتها علي توصيل الكهرباء والمياه للمباني المقامة علي هذه المساحة " 78 م ".

ولما كان الثابت بكتاب مركز المعلومات والتوثيق بمركز البحوث الزراعية رقم 1008 بتاريخ 2/6/2019 والموجه إلى المحكمة بناءً على ما صرحت به للورثة، أن المبنى محل التداعي ظاهر بالخريطة المساحية رقم 857/606 لتصوير جوي عام 1985، كما أكد الخبير على ذلك على نحو ما هو وارد بالنتيجة النهائية للتقرير، ومن ثم فإن المبنى على المساحة المذكورة يكون ضمن الحالات الواردة بالمادة 8 من قرار وزير الزراعة رقم 615 لسنة 2016 باعتباره من المباني المقامة والظاهرة بتصوير جوي عام 1985، ويتعين الموافقة على الترخيص لورثة الطاعنة  بإحلاله وتجديده، ويكون استمرار امتناع الجهة الإدارية عن الموافقة علي الترخيص بالإحلال والتجديد مخالفا للواقع والقانون، ويعد تعسف يحد من حق الملكية والسكن الملائم، غير قائم على سبب يبرره متعينا القضاء بإلغائه.

وأكدت المحكمة، أن المشرع رغبة منه في حماية الأرض الزراعية حظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية وما في حكمها باستثناء حالات حددها المشرع على سبيل الحصر منها الأراضي الواقعة بزمام القرية التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا أو مبنى يخدم أرضه في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة واشترط في الحالات المذكورة- عدا الحالة الواردة في الفقرة (ج) – أن يصدر بذلك ترخيص من المحافظ المختص، ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.

كما أن المشرع في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 حظر إقامة أي مباني أو منشآت خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن والمناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، واعتبر أن الاشتراطات الواردة بالمخططات الإستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم أعمال البناء، وبمقتضي التفويض التشريعي فقد صدر قرار وزير الزراعة رقم 615 لسنة 2016 ونص علي أنه يتعين للموافقة على الإحلال والتجديد للمباني القديمة المقامة بالفعل والواقعة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن ضرورة توافر أحد الحالات المنصوص عليها بالمادة "8" من هذا القرار، ومن تلك الحالات أن  يكون المبنى ظاهرا بخرائط التصوير الجوى المنتهى في 15/4/1985، وإن لم يكن ظاهرا تثبت إقامة المبنى بإثبات رسمي معتمد من خلال لجنة تشكل بقرار من محافظ الإقليم وفقا للقانون.

وبمقتضي أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فالمشرع أوجب الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لإنشاء أية مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو أجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه،وألزم طالب الترخيص سواء بوصفه المالك أو من يمثله قانونا أن يرفق بطلبه المستندات والإقرارات والنماذج اللازمة، على أن يتم تنفيذ الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية المتبعة وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات المقدمة للترخيص.