4 عقوبات للغش في امتحانات التربية والتعليم.. تعرف عليها

تقارير وحوارات

طلاب
طلاب

هناك عدد من العقوبات تنتظر الطلاب الذين يشاركون في أعمال الغش بامتحانات التربية والتعليم، سواء المشاركة بنشر الأسئلة أو محاولة التعدي على حرمة اللجان وتناقل الأجوبة بين الطلاب.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، متابعة الامتحانات التي تجرى على مستوى الجمهورية باستمرار، ورصد حالات الغش بكافة أنواعها وباستخدام شتى الوسائل، مشددًا على علم الوزارة بالحالات التي وقعت، ومتوعدًا المسؤولين عن هذه الوقائع بالعقاب.

وقال شوقي عبر صفحته الشخصية عبر منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "تتابع الوزارة حالات الغش عن طريق استخدام أجهزة المحمول وتصوير الامتحانات داخل اللجان سواء الورقية أو الإلكترونية ونعلم الأماكن واللجان والأسماء وأرقام الجلوس لكل من حاول الغش، وسوف نطبق قانون الغش الجديد على كل من ثبت قيامه بهذا وكذلك سوف يتم معاقبة المسؤولين في هذه اللجان والذين أخفقوا في عملهم أو ساعدوا على هذا".


وحسب القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، هناك عدد عقوبات للغش يرصدها "الفجر" فيما يلي:


- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.


- يعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

- يحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين.

 

- يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.