"الإدارية العليا" ترفض ترخيص بناء دور إضافي بفيلا فى القاهرة

حوادث

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مواطن لتعلية فيلا يمتلكها بالتجمع الخامس، ويرغب في عمل دور إضافي وسطح للفيلا، كما رفضت تعويضه عن قرار المجتمعات العمرانية برفض الترخيص له بالبناء والتعليه، وأيدت المحكمة قرار رفض الترخيص، وحمَّلت صاحب الفيلا المصروفات القضائية.

صدرالحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين د.حسن هند، عادل فاروق، جمال إبراهيم، عمر السيد نواب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم 96760 لسنة 65 ق عليا.

وثبت للمحكمة، أن الطاعن يمتلك قطعة الأرض السكنية رقم (۱۹۹) بالمنطقة (7) بحي النرجس بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة، ولقـد تم استصدار ترخيص البناء رقم 459 لسنة ۲۰۰۸ لإقامة مبنى مكون من بدروم وأرضي ودور أول وغرف سطح وسور، وعام ٢٠١٠، تـم تعديـل الترخيص المذكور بإضافة الدور الثاني العلوي وغرف السطح.

وذكرت المحكمة، أن خلت الأوراق مما يفيد استيفاء الطاعن لكافة المستندات والإجراءات والشروط المتطلبة قانونًا لإصدار التراخيص لبناء السطح بالفيلا التي يمتلكها، ومن ثـم فلا إلزام على الجهة الإدارية في منح الطاعن للترخيص محل التداعي، ولا ينال مما تقدم أن الطاعن تقدم بطلب ترخيص على غير النموذج المعد لذلك والمُرفق باللائحة التنفيذية لقانون البناء طبقًا لما بينته المادة ۱۱۲، والمادة 115 منها، ذلك أن مجرد تقديم طلب الترخيص ــ حتى على النموذج المعد لـذلك ــ لا يرتاب في حـد ذاتـه أي أثر قانوني ولا يستحدث مركزًا قانونيًا يمكن لصاحب الشأن أن يستمد منه حقًا ذاتيًا.

ورأت المحكمة، إن الحق في الحصول على الترخيص واكتساب المركز القانوني مرهون باستيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات المطلوبة قانونًا، وقت تقديم الطلب على النموذج المُرفق باللائحة للحصول عليه مستوفيًا كافة إجراءاته وشروطه القانونية، على نحو ما سلف بيانه، وهو ما قد خلت منه أوراق الطعن.  

ولا يُغير مـن ذلك أو ينـال منـه ما ذكرة الطاعـن مـن أن الهيئـة المجتمعات العمرانية، سبـق لها وأن أصدرت ترخيص بالتعلية لآخرين، ذلك أنه لا وجه للتحدى بقاعدة المساواة فيما يُناهض أحكام القوانين واللوائح، وأنه لا يجوز الاستناد في طلب الترخيص المُخالف إلى سبق قيام الإدارة بمخالفة القانون بالنسبـة لترخيص آخـر، حيث إن إعمال مبدأ المسـاواة يقتضي المساواة بين المواطنين في الالتزام بأحكام القانون، لا في مخالفتها وانتهاكها، والقاعدة أن الخطأ يتعين تصحيحه قدر ما أمكن ولا يُبرر التأسي به والاستمراء فيه.

كما لا ينال مما تقدم ما ذكره الطاعن من أن الهيئة، رفضت السير في إجراءات ترخيـص التعليـة إلا بعـد سـداد مبلـغ يساوي خمسـة وعشـرين بالمائة من ثمن الأرض، ذلك الثابت أن قرار الهيئة برفض طلب الترخيص بالتعلية، إنما يرجع إلى مخالفة الطلب للاشتراطات البنائية القائمة للمنطقة دون صحة أو ثبوت ما سلف ذكره من الطاعن، كما خلت من استيفاء الطاعن لكافة المستندات المطلوبة للترخيص، ومـن ثـم فـإن الطـاعـن لا يكون قـد قـدم مـا يثبت أحقيته فيما يُطالب بـه أو يؤيد دعواه، مما يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب.

وانتهت المحكمة إلى رفض طلب التعويض، وذلك لأنها قد قضت في الشق الأول من هذا الطعن بمشروعية القرار الصادر برفض منح الترخيص، مما ينتفي ركن الخطأ من جهة الإدارة المتمثلة في المجتمعات العمرانية، وينهار أساس مسئوليتها، ويصبح طلب التعويض غير مستند على أساس صحيح من القانون خليقًا بالرفض.