مجلس الدولة يرفض تركيب "عداد مياه" في بدروم عمارة بالعبور

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار رئیس إدارة التشغيل والصيانة بمدينة العبور، برفض تركيب عداد مياه ببدروم عقار بمدينة العبور، وذلك لمخالفة العقار الاشتراطات البنائية بزيادة عدد الغرف عن النسبة المقررة، ورفضت المحكمة طعن رئيس اتحاد الشاغلين وألزمته المصروفات القضائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، سلامة محمد، عادل فاروق، عمر السيد، محمد أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.

حمل الطعن رقم 96330 لسنة 65 ق. عليا.

واستندت المحكمة، إلى أن المُشرع حظر إقامة المباني أو توسيع القائم منها، أو تعليته أو تعديله أو تدعيمه أو إجراء أية تشطيبات خارجية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، ولا يتأتى الحصول على هذا الترخيص إلا بناء على طلب يقدمه المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد إلى ذات الجهة مرفقة به الرسومات والمستندات اللازمة وشهادة بصلاحية الأعمال للترخيص، كما حظر على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدمات المرافق، إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، تفيد صدور ترخيص بالمباني المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة لتشغيل المبنى.

وثبت للمحكمة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خصصت لشركة للاستثمار العقاري قطعة الأرض رقم (7) بلوك ( ۱۸۰۲۸)الحي التاسع مدينة العبور، وتقدم الطاعن "بصفته "رئيس اتحاد شاغلي العقار، بطلب إلى جهاز مدينة العبور للموافقة على تركيب عداد مياه للبدروم، إلا أن الجهة الإدارية أمتنعت عن تركيب العداد، لوجود مخالفات بالعقار تمثلت في زيادة غرف السطح عن النسبة البنائية المقررة بالترخيص الصادر للعقار وقد صدر قرار الإيقاف رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۰۹.

ورأت المحكمة، أنه لما كان العقار المشار إليه، ولئن كان قد حصل على ترخيص بناء، إلا إنه خالف شروط الترخيص بزيادة غرف السطح عن النسبة البنائية المقررة بالترخيص، وبالتالي لم يحصل العقار علي شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد مطابقة الأعمال لشروط الترخيص، ومن ثم يحظر على الجهات القائمة على شئون المرافق، تزويد العقار أو أي من وحداته بخدمات المرافق.

ويكون قرار جهة الإدارة بالامتناع عن تركيب عداد مياه ببدروم العقار المشار إليه، قد صدر تطبيقًا لأحكام القانون لا يجب أن يخضع الإلغاء، الأمر الذي يتعين معه رفض الدعوى.