لوجود شارع عمومى...

مجلس الدولة يرفض ترخيص بناء أرض ملك 3 مواطنين بسوهاج

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن ٣ مواطنين يمتلكون قطعة أرض بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج، وطالب الطعن بالترخيص بالبناء علي هذه الأرض، وجاء رفض المحكمة للترخيص تأييدًا لقرار الجهة الإدارية والتي رفضت الترخيص لمرور شارع عمومي بهذه الأرض، مخصص للصالح العام، مما يمنع معه البناء على هذه الأرض.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة  ، وعضوية المستشارين، سلامة
محمد، د.حسن هند، عادل فاروق، جمال إبراهيم، نواب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 95953 لسنة 61 ق.عليا.

اعتماد خط التنظيم بالمنطقة

وثبت للمحكمة، من كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا وبعد فحص خريطة الرفع المساحي المعتمدة من المجلس الشعبي لمدينة جرجا عام ١٩٩٣، ان قطعة الارض ملك مقيم الطعن، يمر بها شارع وذلك علي النحو الثابت بالمخطط التفصيلي لمدينة جرجا والمعتمد من المجلس التنفيذي لمجلس مدينة جرجا.

وأكدت المحكمة، أن القرار الصادر بتحديد خطوط التنظيم بالمنطقة التى تقع بها الأرض محل طلب الترخيص لم يلغ اويسحب من جانب جهة الإدارة، ولم يصدر كذلك حكم من القضاء بالغائه، فمن ثم يتعين على جهة الإدارة التقيد بخط التنظيم المعتمد للمنطقة عند إصدار تراخيص البناء لذوى الشأن.

وذلك باعتبار أن قرار اعتماد خط التنظيم للمنطقة، رتب قيد قانوني على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم، تمنعه من إجراء أعمال البناء أو التعلية فى هذا الجزء، ومن ثم يكون قرار جهة الادارة برفض الترخيص للطاعنين بالبناء علي قطعة الارض المشار اليها، لوجود شارع يمر بها، قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون ويكون طلب الغائه خليقًا بالرفض.

الأرض غير مخصصة للنفع العام

ولم تأخذ المحكمة، بما ذكره الطاعنون، من أن الشارع الذي يمر بقطعة الارض محل طلب الترخيص غير مخصص للمنفعة العامة، وان الإمتناع عن الترخيص لايهدف إلى المصلحة العامة، فان ذلك مردور عليه، بإنه وفقا لحكم المادة 87 من القانون المدنى معدلة بالقانون رقم 331 لسنة 1954 فأن الطرق والشوارع والترع والقناطر والجسور وغيرها المخصصة للمنفعة العامة، أى المخصصة لاستعمال الجمهور تعتبر أملاكا عامة، وتكون هذه الأشياء مخصصة للمنفعة العامة إما بموجب أداة قانونية مما أورده النص، وهذا هو التخصيص الرسمى للمنفعة العامة بأداة قانونية من السلطة المختصة.

أو بموجب التخصيص الفعلى بأن يكون الطريق أو القنطرة أو الجسر أو الترع مخصصا للاستعمال العام بالفعل أى مطروقا يمر فيه الناس والدواب ووسائل النقل دون تحديد أو تخصيص من فترة زمنية طويلة كافية لاستقرار تخصيصه بالفعل للنفع العام، ويثبت ذلك من المظاهر الواقعية للتخصيص للنفع العام ولا يشترط لاعتبار شئ من ذلك مخصصا للنفع العام وجود مصلحة تنظيم فى الجهة التى يوجد بها الطريق أو الجسر أو القنطرة.