في قضية إجازة شركة أشرطة صوتية ومرئية دينية

كأن لم يكن..الإدارية العليا تلغي طعن إداري لشيخ الأزهر

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا، باعتبار طعن فضيلة شيخ الأزهر بصفته كأن لم يكن، والخاص بالطعن على حكم قضائي صادر من محكمة الدرجة الأولى الصادر عام ٢٠١٩، والمتضمن تسليم إحدى شركات الصوتيات والمرئيات تصاريح أشرطة الكاسيت والفيديو الدينية الخاصة بشركته التى تم إجازتها بالفعل، ونظرًا لتقاعس جهة الإدارة عن تقديم ما طلبته المحكمة،  قضت باعتبار الطعن كأن لم يكن.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سلامة محمد، وحسن هند، وعادل فاروق، وجمال إبراهيم، نواب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم 60435 لسنة 65 ق عليا.

تصاريح إجازة الأشرطة الدينية

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت عام ٢٠١٩، بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تسليم إحدى الشركات للصوتيات والمرئيات، تصاريح أشرطة الكاسيت والفيديو الدينية  الخاصة بشركته التي تم إجازتها بالفعل ومايترتب على ذلك من آثار.

وأوضحت المحكمة، أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء إجرائي يؤدي إلى انقضاء الدعوى لعدم قيام المدعي خلال فترة قصيرة، أو في توقيت محدد بواجب إجرائي فرضه القانون من أجل سرعة اتخاذ الإجراءات وتتابعها.

عدم تقديم مستندات

وذلك حتى لا يلجأ بعض المتقاضين إلى إطالة أمد النزاع بما يؤدي إلى زيادة عدد القضايا أمام المحاكم وبالتالي فإنه في ضوء صراحة عبارات النص وما يستهدفه المشرع من تعديل المادة المشار إليها يكون الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن من النظام العام بحيث يتعين على المحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن في حالة ما إذا كانت المحكمة قد سبق لها أن قضت بوقف الدعوى جزاء لتقاعس المدعي عن تقديم المستندات أو عن اتخاذ الإجراء الذي أمرت به المحكمة خلال الميعاد الذي حددته، وانقضت مدة الوقف، ولم يطلب المدعي السير في الدعوى خلال 15  يوما التالية لانقضاء مدة الوقف أولم ينهض لتنفيذ ما أمرت به المحكمة.

وقالت المحكمة، أنها  قضت العام الماضي ٢٠٢١ بوقف الطعن لمدة شهر لعدم قيام الجهة الادارية الطاعنة بتنفيذ قرار المحكمة بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده، وقد مضت مدة الوقف ولم تطلب الجهة الإدارية الطاعنة السير في إجراءات الطعن خلال 15  يوما التالية لانتهائها على نحو ما أوجبته المادة (99) من قانون المرافعات، ومن ثم أضحى لًازما على المحكمة أن تقضي ومن تلقاء نفسها باعتبار الطعن الماثل كأن لم يكن، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.