"تعديلات رادعة".. تحرك برلماني لتغليظ عقوبة حمل السلاح الأبيض (تفاصيل)

أخبار مصر

السلاح الأبيض - أرشيفية
السلاح الأبيض - أرشيفية

كشف النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، عن أسباب تقدمه بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2019 والمعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وذلك بهدف تغليظ عقوبة حمل السلاح الأبيض.

 

المذكرة التفسيرية لمشروع القانون

وطالب مهني في تصريحات لـ "الفجر"، بسرعة مناقشة مشروع القانون المقدم منه، لأن معظم الجرائم أصبحت ترتكب بالسلاح الأبيض مما يهدد المواطن المصرى، مما دفعنا بالتقدم بهذا التعديل والذي سيُساهم بشكل كبير في الحد من الجرائم قبل وقوعها، لا سيما وأنه في حالة تغليظ العقوبة على حيازة تلك الأسلحة يُسهم بقدر كبير في الحد من انتشارها وتراجع معدلات الجريمة، لذلك كان لا بد من إجراء تعديلات على بعض القوانين التي عفى عليها الزمن، لتشديد العقوبة وتغليظ الغرامة، بما يساهم في بسط مزيد من الأمن في الشارع المصري، ولتواكب تغييرات الزمن، خاصة وأن تشديد العقوبة والغرامة صار أمرًا ضروريًا لملائمة الوقت الحالي، فلا يمكن تقبُل أن تكون غرامة حيازة سلاح أبيض 50 جنيها، لأن تشديد العقوبة ورفع الغرامات من شأنه الحد من معدلات الجريمة والقضاء عليها.


وتابع عضو مجلس النواب: أن تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، وأيضًا تغليظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء خطوة هامة للحد من انتشار الجرائم في الشارع المصري خاصة في ظل بعض الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تُغري الشباب على تقليد أبطالها الذين يظهرون في رداء البلطجية.


عقوبات قانون حيازة السلاح الأبيض

مادة 25 - مكررًا (النص قبل التعديل)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينه بالجدول رقم (١).

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.

مادة 25 - مكررًا (النص بعد التعديل)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء،  المبينة بالجدول رقم (١)، وتضاعف العقوبة إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.

مادة 25 - مكررًا "أ" (النص قبل التعديل)

يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (1 - مكررًا) من هذا القانون، وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 25 - مكررًا "أ" (النص بعد التعديل)

يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (1 - مكررًا) من هذا القانون،  وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنية.
مادة 28 فقرة أولى: (النص قبل التعديل)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها بالجدول رقم ٥ المرافق.

مادة 28 فقرة أولى (النص بعد التعديل)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق.