بأمر القضاء منح مواطن ترخيص سلاحه الناري

حوادث

أرشيفية
أرشيفية

أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم أول درجة الصادر من القضاء الإداري، الذي انتصر لمواطن بأسيوط يعمل مدير إدارة مكتبة بدرجة مدير عام بكلية الحقوق، وأيد اعطاؤه ترخيص حمل سلاح ناري، وذلك لعدم وجود سبب يمنع هذا المواطن من سحب ترخيص سلاحه.


صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، سلامة محمد، حسن هند، عمر السيد، نواب رئيس مجلس الـدولة، وحمل الطعن رقم 102399 لسنة 63 ق.ع.

مبررات ترخيص السلاح

وكان مواطن تقدم بطلب ترخيص سلاح لكونه يعمل مدير إدارة مكتبة بدرجة مدير عام بكلية الحقوق، ولقد حصل علي الترخيص لتوافر كافة المبررات اللازمة لمنح الترخيص في شأنه، غير أن جهة الإدارة قامت بإلغاء الترخيص وامتنعت عن تجديده دون أي مبرر لذلك، مما جعله يلجأ لساحات المحاكم، ويطلب الترخيص لحمل سلاحه الناري لكون يحتاجه في ظروف معيشته للحفاظ علي أمنه وأمانه.

وثبت للمحكمة، أن حكم أول درجة جاء متفقًا وصحيح حكم القانون، ولم يصبه عوار يبطله، وقد خلا ملف الطعن من أي سبب جديد أو أي سند يؤيد ما نعاه الطاعنان علي الحكم، ومن ثم فإنه يكون جديرًا بالتأييد محمولا على أسبابه، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.