تأخر في البناء.. مجلس الدولة يؤيد فسخ عقد شراء قطعة أرض بالغردقة

حوادث

أرشيفية
أرشيفية

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مواطن اشتري عام 2001 قطعة أرض مساحتها 125 مترًا، لإنشاء مسكن عليها، وفسخ محافظ البحر الأحمر العقد الابتدائي بينهما علي قطعة الأرض بالغردقة، لتأخر المشتري في البناء، ما جعله يلجأ للقضاء ويقيم دعوى عام 2005، والمحكمة تنتصر للدولة وتؤيد قرار فسخ العقد، لعدم التزامه بشروط البناء.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين، سلامة محمد، د.حسن هند، عمر السيد، محمد أحمد دويدار، نواب رييس رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم 18471 لسنة 57ق.ع.

دعوي لفسخ العقد

وأقام المشتري دعوى عام 2005 يطالب بإلغاء قرار فسخ العقدد، لما يلحق ضررًا جسيمًا به، لأنه انفق على أعمال الحفر وصب القواعد الخرسانية بالأرض.

وثبت أن المدعي تعاقد مع محافظة البحر الأحمر عام 2001، على شراء قطعة أرض مساحتها 125 مترًا مربعًا لغرض إنشاء مسكن، ونص في البند السابع من العقد على إلزام المشتري على تنفيذ الغرض الذى بيعت الأرض من أجله خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الأرض، وإلا أعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى إنذار أو أعذار أو أية إجراءات أخري، وتسحب الأرض بما يكون قد أقيم عليها من إنشاءات بموجب قرار إداري يصدر من الطرف الأول.

ونص البند الخامس من العقد، على أن الأرض خالية من الموانع وصالحة للتسليم وقت التوقيع على العقد، وأنه يجب على المشتري توقيع محضر الاستلام خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع على العقد وإلا اعتبر التسليم قد تم حكمًا، والأوراق قد خلت من دليل على أن المدعي وقع على محضر باستلام قطعة الأرض محل العقد، ويعتبر تاريخ العقد عام ٢٠٠١، هو تاريخ تسلمه الأرض، وقد مضت مدة الثلاث سنوات المحددة بالبند السابع من العقد دون أن يقوم المدعي بالبناء على قطعة الأرض، مما يشكل إخلالًا منه بشروط العقد.
  
وأضافت المحكمة: أنه لا يغير من ذلك ما ذكره المدعي بعريضة الدعوى من أنه قدم طلب للترخيص حتى يقيم البناء على قطعة الأرض محل العقد؛ ذلك لأن هذا الطلب قدمه عام 2005، أى بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات المحددة بالعقد؛ وانتهت المحكمة إلى مشروعية القرار المطعون فيه.
  
ولم تاخذ المحكمة، بما برره الطاعن من أسباب لتأخر البناء منها، وجود صعوبات تمثلت هذه الصعوبات في الأرض الصخرية، ولم يكن الطاعن قد حرر محضر استلام، ولم يكن خبيرًا حتى يعلم طبيعة الأرض، كما أن مالك الأرض كان حسن النية، لأنه أتم بناء الأساسات وتقدم للجهة الإدارية بالمستندات المحددة في القانون لاستخراج الترخيص وقام بسداد الرسم، ولكن رأت المحكمة خلو الحالة المعروضة من الظرف الطارئ، ولم يقدم ما يثبت أن طبيعة الأرض – محل التداعي – كانت تستأهل استمراره في إتمام أعمال الحفر وصب خرسانة الأساسات، لمدة جاوزت أربع سنوات من تاريخ استلام الأرض المتفق عليه، فطالما كان حسن النية يقتضي، أن يُطلع الجهة الإدارية على الصعوبات التى أدعي بوجودها فور اكتشافها، حتى يتم تقدير الموقف بين المتعاقدين، ولا ينتظر الطاعن مرور المدة الملتزم خلالها بالبناء، ثم يحتج بوجود صعوبات  في التنفيذ.