16 مورد لـ "صندوق دعم السياحة والآثار" طبقًا للقانون الجديد

أخبار مصر

مجلس النواب
مجلس النواب

أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار رقم 19 لسنة 2022، والذي يعمل علي دمج صناديق (تمويل مشروع إنقاذ أثار النوبة)، و(صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف)، و(صندوق السياحة) في صندوق واحد ينشأه مشروع القانون وهو "صندوق السياحة والآثار" على أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة إليه ويتحمل إلتزامتها.

 

وقد حددت المادة (7) من مشروع القانون الجديد موارد صندوق دعم السياحة والآثار، والتي جاءت كالتالي:

1- ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة.

2- الإتاوة المنصوص عليها في قرار وزير السياحة رقم (51) لسنة 2005.

3-  نسبة 50٪ مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهًا.                                   

4-  نسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة اعتبارًا من العام المالي التالي لتاريح العمل بأحكام هذا القانون.

5- نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة.

6-  نسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار.

7- نسبة 50% من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون.

8- إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج.

9- 25% من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري، والرعاية التجارية والإعلانات، والفاعليات والحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية.

10- حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار.

11- 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيًا كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج أو سلطات الجوازات.

12-  حصيلة رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة يحصل سنويًا من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن ألفى جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفقًا للمعايير والضوابط التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق – بعد موافقة الاتحاد المصرى للغرف السياحية  يراعى فيها تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة  وصافى أرباحها ودرجة تقييمها سياحيًا، ويتم تحصيله نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

13- حصيلة استثمار أموال الصندوق.

14- الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

15- القروض التي تعقد لصالح الصندوق التي يقبلها مجلس إدارته.

16- أية موارد أخرى تتقرر له قانونًا.