“الضرائب”: إلزام الشركات بإدارج الرقم القومي للمشتري عند إصدار الفاتورة

الاقتصاد

بوابة الفجر

أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه بمناسبة التشغيل الفعلي لمنظومة الإيصال الإلكترونى،  فلقد اصدر وزير المالية قرارا رقم (324) لسنة 2022  بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (623) لسنة 2018  بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، بأن تلتزم كل من المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة أو أداء خدمة بإدراج الرقم القومي لمشتري السلعة  أو المستفيد من الخدمة عند إصدار  الفاتورة ( قسيمة البيع ) للمستهلك النهائى حال تجاوز قيمة الفاتورة  ( قسيمة البيع ) ١٥٠ ألف جنيه.

وقال " رئيس مصلحة الضرائب " إنه لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمه  على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك النهائي،  وإنما يتم فقط إدراج الرقم القومي لهم على الفاتورة ( قسيمة البيع )  حال تجاوزها ١٥٠ ألف جنيه.


 ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018، وفي ضوء البيانات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها منظومة الايصال الالكتروني.

 

 فتح باب تقديم طلبات اعتماد أجهزة نقاط البيعPOS

 

وأعلن " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية "  عن فتح باب تقديم طلبات اعتماد أجهزة نقاط البيعPOS   لمنظومة الايصال الالكتروني، واعتماد الشركات الموردة لهــــــذه الأجهزة وذلك اعتبارًا من ١ /٧ / ٢٠٢٢، مشيرًا أنه على الشركات الراغبة فى اعتمادها كمورد لأجهزة POS تقديم طلب الاعتماد بالدور الخامس بمقر مصلحة الضرائب المصرية الكائن فى طريق الاوتوستراد – صقر قريش – مدخل المعادى  .

وأضاف " عبد القادر " أنه يتم تقديم الطلب باسم رئيس مصلحه الضرائب المصرية لاعتماد الشركة وأجهزة نقاط البيع POS موقعًا من ممثلها القانوني  ، ويرفق بالطلب مستندات خاصة بالشركة وهى ( سجل تجارى حديث بالشركة وصورة من صحيفة الشركات ـ  صورة البطاقة الضريبية السارية ـ صوره شهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة ـ  تقرير بالمركز المالى للشركة المتقدمة عن السنة المالية السابقة على تقديم طلب الاعتماد ـ توكيل من الشركة لممثلها القانوني الذي يحق له التعامل مع المصلحة مع بيان البريد الالكتروني ورقم الهاتف الخاص به ـ  عرضًا فنيًا مستوفيًا لشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب المصلحة ومتضمنا اتفاقية مستوى الخدمه (ٍSLA) ـ شهادات الجوده التي حصلت عليها الشركة (إن وجدت) ـ أهم اعمال الشركة خلال السنوات الثلاث السابقه على تاريخ تقديم طلب الاعتماد ـ بيانات مسئول التواصل بالشركة ووسائل التواصل المتاحة).

وكذلك يُرفق مع الطلب مستندات وبيانات خاصة بالأجهزة وهى ( اسم الجهاز أو التطبيق وتاريخ اصداره ـ دليل للمواصفات الفنية الأساسية للجهاز والمميزات الاضافية (إن وجدت) ـ شهادة اعتماد الشركة كوكيل عن منتج الجهاز أو عن مالك الحق في الاستخدام ومستوى الدعم المقدم منه ـ مدة الضمان ومتوسط مدة إصلاح الأعطال (داخل وخارج محافظات القاهره الكبرى) ومدى إمكانية توفير جهاز بديل خلال فترة الإصلاح ـ صور التعاقد مع مراكز الصيانة وخدمة ما بعد البيع (إن وجدت) ـ  مدة تسليم الأجهزة من وقت طلبها داخل وخارج القاهرة الكبرى ـ عدد الاجهزة التي يمكن توفيرها خلال شهر وعدد الاجهزة التي قامت الشركة بتوريدها في خلال العام السابق ـ طرازات ومتوسط أسعار الأجهزة ـ مستويات الدعم الفني (ميداني عن بعد )

وأشار " رئيس مصلحة الضرائب " إلى أن ملف طلب الاعتماد يقدم نسخة ورقية أصل وصورتين بالإضافة إلى نسخة إلكترونية، قائلا إنه يمكن الاطلاع على المواصفات الفنية لأجهزة نقاط البيع POSعلى الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، وكذلك يُمكن الاطلاع على كافة المستندات المطلوبة من خلال زيارة موقع المصلحة WWW.eta.gov.eg.

أومن خلال الدخول على المركز الإعلامي بالموقع الإلكتروني للمصلحة، ومنه على دليل موردي أجهزة pos لتقديم طلبات الاعتماد.

أكد  " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية" على إستمرارية التعاون  المشترك  بين مصلحة الضرائب وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك وفقًا لتوجيهات وزير المالية من أجل التسهيل والتيسير على أصحاب المشروعات للاستفادة بالمزايا التى يقدمها قانون 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، داعيا اصحاب تلك المشروعات بالإسراع إلى  التسجيل بجهاز تنمية المشروعات  حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل  وشهادة تصنيف للمشروع مؤكدا أن أصحاب تلك المشروعات لن يتمكنوا من التمتع بالمزايا الضريبية أو غير الضريبية إلا بعد الحصول على تلك الشهادة من الجهاز وذلك وفقًا للمادة (68) من قانون 152  لسنة  2020 تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

    وأعلن "عبد القادر " أنه تيسيرًا على اصحاب تلك المشروعات، فإن مصلحة الضرائب مستمرة فى التنسيق الدائم مع جهاز تنمية المشروعات لدوام تخصيص نافذة واحدة بالجهاز بها مأمور ضرائب وموظف لاستخراج الترخيص واستكمال المستندات حتى يتمكن من فتح ملف ضريبي والتمتع بميزة التجاوز عن الضريبة عن السنوات السابقة على تاريخ التسجيل وفقًا للضوابط التى حددها القانون  داعيا الممولين المسجلين بالمصلحة أن يكونوا سفراء فى نشاطهم لحث اصحاب المشروعات غير المسجلين على التسجيل بالمصلحة وفتح ملفات ضريبية، وتقديم التوعية لهم لضمهم للاقتصاد الرسمى،والاستفادة بالمزايا الضريبية التى نص عليها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

    وأشار " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أن هناك اختلاف فى تعريف مفهوم  الاقتصاد الرسمى بالنسبة لمصلحة الضرائب عما يطبقه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر حيث يُقصد بمشروعات الاقتصاد غير الرسمى بالنسبة لمصلحة الضرائب أنها المشروعات غير المعلومة للمصلحة أى كل مشروع غير مسجل وليس له بطاقة ضريبية أما الاقتصاد غير الرسمى بالنسبة للجهاز  هو أى مشروع متوسط أو صغير أو متناهى الصغر يُمارس نشاط دون الحصول على ترخيص بناء أو ترخيص لمزاولة النشاط أو الحصول على السجل التجارى أو سجل صناعى من هيئة التنمية الصناعية بالنسبة للأنشطة الصناعية.

       وأوضح "رضا عبد القادر" أنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية أو نسبية حسب قيمة المبيعات أو الايرادات دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر، موضحًا أن قيمة المبيعات أو الايرادات تحدد بإقرار صاحب المشروع، ويتم حساب الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة أو التى تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لقيمة الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات، فإذا كان قيمة الاعمال أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيهًا سنوي،  وإذا كان قيمة الأعمال  من 250 ألف وأقل من 500 ألفًا سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهًا سنويًا، وإذا كان قيمة الأعمال من  500 ألف وأقل من مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهًا سنويًا  أما  المشروع الذى يتراوح قيمة أعماله من مليون وأقل من  2 مليون سنويا تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.50% من قيمة الأعمال أما إذا  كان قيمة أعمال المشروع من 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة بنسبة0.75 % من قيمة الأعمال، أما فى حالة ما إذا كان  المشروع يتراوح قيمة أعماله  من 3 مليون حتى 10 مليون تكون الضريبة المستحقة بنسبة 1 % من قيمة الأعمال.

ومن الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية تتلقي استفسارات وتساؤلات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتقوم بالرد عليها من خلال الخط الساخن للمصلحة ١٦٣٩٥، ويتم تلقى طلبات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الكترونيًا على البوابة الالكترونية للخدمات الضريبية.