تصل للفصل.. 8 جزاءات تأديبية يحوز توقيعها على العاملين بالقطاع الخاص

أخبار مصر

فصل موظف
فصل موظف

يُعد قانون العمل الجديد أبرز التشريعات التي ستتصدر الأجندة البرلمانية لمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث، حيث يحقق القانون التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

 

 

وقد حدد" قانون العمل الجديد" في المادة (116) منه الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل بالقطاع الخاص حال مخالفته لإحدى المواد المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة، وهي كالتالي:

 

 

1- الإنذار الكتابي.

 

2- الخصم من الأجر الأساسي.

 

3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

 

4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.

 

5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

 

6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.

 

7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.

 

8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

 

 

ضوابط توقيع الجزاءات التأديبية

 

وقد حدد مشروع القانون ضوابط الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل حال ارتكابه الخطا الذي يستوجب ذلك في المواد التالية:

 

المادة (117):  لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (116) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

 

 

المادة (118): لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.

 

ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسي، الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء، وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.

 

 

المادة (119): تختص الشئون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل، وفي حالة عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق في موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوي الخبرة، أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.

 

 

المادة (120): لا يجوز لصاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

 

( وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر ان المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل ).

 

 

 

المادة (121): يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.