وافق عليها مجلس النواب

6 حالات لاستحقاق المعاش طبقا لقانون التأمينات والمعاشات.. اعرفها

أخبار مصر

التأمينات والمعاشات
التأمينات والمعاشات - أرشيفية

يعد قانون التأمينات والمعاشات أحد أهم القوانين التي نصت مواده على العديد من الحقوق والذى وافق عليها مجلس النواب السابق، حيث لجميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات، كما نظم القانون حالات وضوابط وشروط استحقاق المعاش، ومدد الاشتراك التي يستلزمها.

ويستهدف قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.


وترصد "الفجر" في السطور التالية حالات استحقاق المعاش، والتي جاءت كالتالي:


1- بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشترك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرًا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.


2- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبـت عـدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل في حالة ثبوت العجز الجزئي، بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين حسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.

ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة.

 


3- حالة العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.


4 - العجز الكامل أو الوفاة خلال مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للعمد والمرشدين والمشايخ والأدباء والفنانين، ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية، أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية، العاملين المرتبطين بعقود عمل شخصية، والعاملين لحساب أنفسهم.


5 - العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكـون المدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

6 - انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلـوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:

• توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش.

• تقديم طلب الصرف.

• ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.