برئاسة رئيس الوزراء.. التشكيل الكامل لمجلس أمناء "صندوق الطوارئ الطبية" واختصاصاته

أخبار مصر

عملية-أرشيفية
عملية-أرشيفية

يُعد قانون إنشاء "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" واحدًا من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين، والذي يستهدف تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وكذا الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة.

يتبع رئيس الوزراء 

 

ويُسمي الصندوق "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ "الصندوق

 

 

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية التشكيل الكامل لمجلس أمناء صندوق الطوارئ الطبية طبقًا لمشروع القانون الجديد، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

تشكيل مجلس الأمناء

 

يُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

 

- محافظ البنك المركزي المصري (وينوب عن الرئيس حال غيابه).

 

- وزير الصحة والسكان.

 

- وزير المالية.

 

- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 

- وزير التضامن الاجتماعي.

 

- ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.

 

( ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء ).

 

 

 

اختصاصات مجلس الأمناء

 

يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:

 

1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.

 

2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.

 

3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.

 

4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة.

 

5- إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.