الدستورية تقضي بصحة إشهار المحررات التي تجيز القوانين شهرها بطريق الايداع

حوادث

محكمة
محكمة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقاري.

المطالبة بعدم دستورية

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 80 لسنة 40 دستورية جديدة، المطالبة بعدم دستورية المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقاري.

الشهر العقاري

وتنص المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشان الشهر العقارى على: استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبين باللائحة التنفيذية، المحررات التي تجيز القوانين الأخرى شهرها بهذا الطريق.