21 أغسطس.. إعادة محاكمة أحد المتهمين بـ "إخوان منوف"

حوادث

المستشار سامح عبد
المستشار سامح عبد الحكم

حددت محكمة الاستئناف جلسة الأحد المقبل الموافق 21 أغسطس لنظر أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة أحد المتهمين بقضية "إخوان منوف". 

وتعقد جلسات المحاكمة أمام الدائرة الثامنة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون. 

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد رزق مرعي وأمانة سر كلا من أشرف حسن ومحمد صبحي. 
 

الاتهامات وفق أمر الإحالة

1- الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون جماعة الإخوان الإرهابية غرضها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحريات الشخصية والحقوق العامه للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراضها وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق تلك الأغراض مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
 

2ـ تنظيم تظاهرة بمدخل قرية طملاي بمركز منوف دون إخطار كتابي بذلك وفقا للأوضاع المقررة قانونا وترتب عليه الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وايذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور وتعريضه للخطر حال حملهم لأسلحة ناريه وذخائر فرد خرطوش، أربعة طلقات وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
 

3ـ الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والاعتداء على الممتلكات العامه وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم حال حمل بعضهم أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأسلحه نارية.
 

4- حيازة وإحراز بغير ترخيص أسلحه نارية غير مششخنة.
 

5- حيازة وإحراز ذخائر 4 طلقات مما تستعمل علي الأسلحة النارية سالفة الذكر.
 

6- حيازة وإحراز بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات معده للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة المشار إليها سلفا والتي تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها.

 

7-الجهر بالصياح بقصد إثارة الفتن على النحو المبين بالتحقيقات.
 

8- الاعتداء بالضرب عمدا على المجني عليهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
 

9ـ استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين وكان ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والإضرار بممتلكاتهم والتأثير في إرادتهم وبقصد تعطيل تنفيذ القوانين وتكدير السلم والسكينة العامه حال كون بعضهم حاملين لأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
 

10- إحراز وحيازة أدوات (عصا _ شماريخ) مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص والمستخدمة في الجرائم موضوع الاتهامات السابقة.