سامح عاشور: أكاديمية المحاماة حل لمشاكل النقابة

أخبار مصر

سامح عاشور المرشح
سامح عاشور المرشح لمقعد نقيب المحامين


 

قال سامح عاشور المرشح لمقعد نقيب المحامين، إن المشكلة الكبرى التي تواجه النقابة هي تلقيها لتدفقات سنوية من آلاف الخريجين الذين ليس لديهم فرصة في وظيفة حكومية أو قضائية، فينضمون للنقابة ويستخرجون الكارنيه وأغلبهم لا يريد أن يكون محاميًا، ولكن ينضم لها على سبيل الترانزيت مما تسبب في عبأ رقمي داخل سوق العمل، فأعداد المحامين تزيد عما يحتاجه المجتمع من أصحاب الخدمات القانونية، ووفقًا للقاعدة الاقتصادية عند زيادة المطلوب عن الطلب تقل قيمته.

وأوضح «عاشور»، خلال لقاءه بمحامي كفر الدوار وأبو المطامير، اليوم السبت، أن تلك المشكلة أدت لسوء الأحوال الاقتصادية لأصحاب المكاتب وبالتبعية قلة رواتب المحامين الشباب، وكذا الخدمات النقابية ليست كما يتمناها المحامين نتيجة مشاركة غير المشتغلين لهم في مواردهم، مؤكدًا أن أكاديمية المحاماة ستحدث التوازن العددي بآلية محترمة في سوق العمل وأصبحت ضرورة، واجتياز الدراسة بها شرطًا للقيد بالنقابة، وتهدف إلى تأهيل خريجي الحقوق لحمل رسالة المحاماة وتأدية دوره بالشكل الأمثل.

سامح عاشور: قلة قليلة من الآلاف المتقدمة للنقابة هي التي تهدف للاستمرار بالمحاماة

وأشار «عاشور»، إلى أن قلة قليلة من الآلاف المتقدمة للنقابة هي التي تهدف للاستمرار بالمحاماة والدليل أن غالبية من يقيدوا بالنقابة جدول عام لا يستمرون في العمل بالمحاماة، وبعد أربع سنوات من تطبيقها سنشهد توازن وانضباط في سوق العمل، متابعًا أن الأكاديمية تقدم للمحامين الدعم القانوني والفني وتساهم في تطويرهم من خلال مركز الأبحاث، كما تمنح دبلوم وماجستير معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

وفي سياق متصل، ذكر أن الاشتراكات السنوية لا تمثل مورد حقيقي للنقابة، وإنما الموارد الرئيسة لها هي أتعاب المحاماة، ودمغة المحاماة، ورسوم التصديق على العقود، مردفًا: «في عام 2001 كانت النقابة بلا أموال وموارد حقيقة، والمعاش 17 جنيهًا عن كل عام، وكانت أتعاب المحاماة 5 و10 و15 جنيهًا، مكملًا: «قدمت مشروع لزيادة أتعاب المحاماة إلى رئيس الجمهورية عام 2003 وتم الموافقة عليه مما أدى لزيادتها 10 أمثال النص السابق، وترتب على الأمر زيادة كبيرة في موارد النقابة».

سامح عاشور: تعديلات قانون المحاماة عام 2008 منعت القبض على محام أو حبسه احتياطيًا أثناء عمله بسبب جرائم الجلسات والسب والقذف والإهانة

وأشار «عاشور»: «وضعت أول زيادة في معاشات المحامين وألحقت بزيادات أخرى حتى وصل الحد الأقصى للمعاش في عام 2020 إلى 3000 جنيه مع زيادة دورية سنوية 5 %، ومعاش الدفعة الواحدة بحده الأقصى 100 ألف جنيه وحده الأقصى 25 ألف جنيه، كما ارتفعت أسقف مشروع العلاج بشكل غير مسبوق، وفي مارس 2020 كانت ودائع النقابة في البنوك 800 مليون جنيه بعد كل ما أنفقناه على إنشاء الأندية والمقرات ومبنى النقابة العامة، وزيادة المعاش والعلاج».
وأعلن «عاشور»، عن طرح زيادة المعاشات في أول جمعية عمومية ليرتفع الحد الأقصى إلى 4000 جنيه والأدنى إلى 1500 جنيه، وكذا رفع الحد الأدنى لمعاش الدفعة الواحدة إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 25 ألف جنيه، إضافة إلى تطوير نظام العلاج بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة لتذليل كافة المشاكل أمام المحامين وبما يكفل توفير العلاج على ذات المستوى لكافة المحامين.

وتشريعيًا، قال: «تعديلات قانون المحاماة عام 2008 منعت القبض على محام أو حبسه احتياطيًا أثناء عمله بسبب جرائم الجلسات والسب والقذف والإهانة، وهو ما يخالف القاعدة القانونية العامة بأنه لا حصانة في حالة التلبس، وتلك الحصانة مقررة لضمان كفالة حق الدفاع كي يؤدي المحامي دوره وواجبه في الدفاع عن موكله وحمايته من سوء تقدير القاضي، أما عن جريمة إهانة القضاء فمنصوص عليها في قانون السلطة القضائية الصادر عام 1972، وبالتأكيد نحن لا نقبل بأن يهين محامي قاضي فهو أمر غير مرفوض، فنحن يجب أن نحترم الجميع كما نطالب الجميع باحترامنا».

ونوه إلى أن الحماية أمام المحكمة انسحبت أمام جهات التحقيق والاستدلال ضمن تعديلات عام 2019 تنفيذ لما نص عليه الدستور المصري في مادته 198، كما نصت التعديلات على أنه في غير حالات التلبس عندما يتعرض المحامي لبلاغ من خصومه بالاشتراك معهم في الجريمة لا يجوز القبض عليه وتحرر مذكرة تعرض على المحامي العام الأول للاستئناف المعنى، بعدما كان يقبض على المحامي في تلك الحالات ويتحول من محامي لمتهم في ذات الواقعة، مما يعطي فرصة للمحامي لأداء رسالته والدفاع عن موكليه، وفي نفس الوقت يحقق في البلاغ من الجهة الأعلى لتحري صحته، متعهدًا بتفعيل النصوص الحمائية التي نصت عليها قانون المحاماة بالإجراءات الإدارية اللازمة ومخاطبة وزارة الداخلية والنائب العام لإصدار الكتب الدورية اللازمة لتفعيلها.

وشدد «عاشور»، على أن النصوص الخاصة بالحصانة في قانون المحاماة أصبحت من النظام العام لاستنادها على نصوص دستورية، إضافة للمادة 229 من قانون المحاماة التي تنص على سريان الأحكام المقررة في المادة (331) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة ببطلان الإجراءات حال مخالفة أحكام المواد 49 و50 و51 من هذا القانون.