عاجل.. الضرائب غدا الاربعاء اخر موعد للإستفادة من مزايا قانون التجاوز عن مقابل التأخير

رئيس مصلحة الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب مختار توفيق

قال" مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن غدًا الاربعاء الموافق 31/8/2022هو أخر موعد للإستفادة من  مزايا قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية رقم ( 153 ) لسنة 2022، داعيًا الممولين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها  للاستفادة من هذه المزايا.

 

وأوضح " مختار توفيق " أن الضريبة تكون واجبة الأداء من واقع الإقرار الضريبى دون سداد الضريبة، أو سدادها بعد المواعيد القانونية، وذلك بصرف النظر عن تاريخ الربط الضريبي، مشيرًا إلى أن العِبرة فى الاستفادة من التجاوز عن  نسبة الــ 65 % من مقابل التأخير  يكون بتوقيع الممول أو المكلف على محضر اتفاق اللجنة الداخلية حتى نهاية أغسطس الحالى، ولو صدر قرار اللجنة بعد ذلك، ويُعتد بتاريخ الاتفاق بالمأموريات للحالات التي يصدر بشأنها قرار لجنة طعن بإنهاء النزاع صلحًا، كما يُعتد بتاريخ التوصية بالاتفاق الصادرة عن لجنة إنهاء المنازعات، دون النظر لاعتماد هذه التوصية من السلطة المختصة.

التجاوز عن 65% مقابل التأخير عن سداد الضريبة:


وقال " رئيس مصلحة الضرائب المصرية "  إن قانون ( 153 ) لسنة 2022 يتيح للممول أو المكلف الاستفادة من التجاوز  عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، وذلك فى حالة سداده أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ ٣١ أغسطس الحالى، أيًا كان سبب وجوب الأداء.

وأضاف " مختار توفيق "  أن المزايا الواردة بقانون التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة ١١٠ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ التي تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم ٣٠٪ من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.