عضو "صحة النواب" لـ "الفجر": قانون مزاولة مهنة الصيدلة قديم وبه مخالفات كثيرة

أخبار مصر

النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد

أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون "مزاولة مهنة الصيدلة"، مشيرة إلى أنه تم إحالة مشروع القانون المُقدم من الحكومة إلى اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني المُنقضي، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان تمهيدًا لإقراره.

مزاولة مهنة الصيدلة

وأضافت "سعيد" في تصريح خاص لـ "الفجر" قائلة: قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به حاليًا قديم ومنذ أكثر من 50 عام، مشيرًا إلى أن القانون الحالي ضعيف وغير ملامس لأرض الواقع والشارع المصري، وبه مخالفات كثيرة.

 

تفاقم أعداد الصيادلة

وأوضحت عضو صحة النواب قائلة: مهنة الصيدلة أصبحت مهنة من ليس له مهنة، مما أدى إلى تفاقم أعداد الصيادلة المتخصصين وهجرتهم إلى الخارج بحثًا عن العمل، متابعة "أتمنى صدور القانون خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب نظرًا لأهميته لصالح المريض والطبيب الصيدلي.

تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة

ونصت تعديلات مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة على أن:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة. 

- نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.  

- تضمن التعديل أيضًا تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أيًا من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها. 

- كما استحدث مشروع القانون حكمًا يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التي ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون. 

- نص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.