بالمستندات.. ننشر نص بلاغ أسرة سعيد صالح ضد فكري صادق

حوادث

الفنان فكري صادق
الفنان فكري صادق والفنان سعيد صالح

تقدم المحامي أشرف ناجي ببلاغ للنائب العام ضد الفنان فكري صادق لما بدر منه واسائته للفنان سعيد صالح بلا مبرر.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 218921 لسنة 2022 عرائض النائب العام أنه في في نهاية شهر سبتمبر 2022  فوجئت ارملة الفنان سعيد صالح بتصريحات من المشكو في حقه الفنان فكري صادق مذاعة على العديد من القنوات الفضائية في عدة برامج تليفزيونية وفي العديد من مواقع السوشيال ميديا وعلي قنوات اليوتيوب يتحدث فيها عن الفنان الكبير سعيد صالح المتوفى إلى رحمة الله في 1/8/2014.

IMG-20220929-WA0001
IMG-20220929-WA0001

وحيث تمثل أقوال المشكو في حقه سب وقذف وتشهير وألفاظ خادشة لسمعة وشرف العائلات وأخبار كاذبة عن فنان مصرى محترم.

وأضاف البلاغ أن تصريحات الفنان فكري صادق أثارت غضب الشارع المصري والعربي وأثارت ضجة كبيرة على مواقع السوشيال ميديا حيث إن ما فعله المشكو في حقه يعتبره اساء كبيره للفنان سعيد صالح كما يعتبر اساءة كبيرة لفناني مصر كلها وأساء ايضا لمصر وللمصريين بأن صور للعالم العربي أن مصر فنانيها مدمني مخدرات وسيئ السلوك والأخلاق ونشر أخبار كاذبة عن أحد فناني مصر الكبار وهو ما يعطي انطباعا سيئا عن الفن المصري وعن أبطاله ونجوم وهو دعا نقابه المهن التمثيليه على الفور باحالته لجلسة تحقيق عاجلة عما بدر من إساءة الفنان توفي إلى رحمه الله وايضا ادى إلى تسببه في أن السوشيال ميديا كلها تغضب من تصريحات المشكو في حقه منتقدة أقاويله واكاذيبه الغير مبررة على فنان محترم توفي إلى رحمه الله واصبح إلى جوار ربه له ما له وعليه ما عليه فلا يجوز عليه الا الرحمه. 

IMG-20220929-WA0003
IMG-20220929-WA0003

وأضاف البلاغ أنه من المعروف ان الفنان سعيد صالح هو ملك الكوميديا وفتي المسرح الأول كما اشتهر عنه هذه الالقاب في الوسط الفني والعربي كله.

وأشار البلاغ أن فعل المشكو في حقه يشكل جرائم السب والقذف والتشهير ونشر اخبار وبيانات كاذبه والمعاقب عليها فى المواد  302/1، 303/1، 307، 308،102 من قانون العقوبات واللتي تنص على  
مادة 302 يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

مادة 303 يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

IMG-20220929-WA0004
IMG-20220929-WA0004


مادة 306: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة (1) لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين)

ـ كما تتضمن اقوال المشكو في حقه تلميحات وسب لا يشمل علي واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف والاعتبار. 

IMG-20220929-WA0002
IMG-20220929-WA0002