تصل إلى السجن.. العقوبة القانونية لابتزاز الفتيات

حوادث

تهديد الفتيات
تهديد الفتيات

انتشرت في الفترة الأخيرة استغاثات من عدة فتيات لتهديد الشباب لهن وتوعدهم لهن بالقتل أو بإيذائهن بشتى الطرق، ذلك الأمر الذي أدى إلى تزايد معدلات البحث عن العقوبة القانونية لمن يثبت أنه افتعل تلك الواقعة، وستقدمها لكم بوابة "الفجر" في السطور التالية.

العقوبات

يعتبر التهديد بالقتل جريمة يعاقب عليها القانون المصري سواء أكان شفويا أو كتابيا، حيث تنص المادة 327 من قانون العقوبات على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال وإذا كان التهديد مصحوبا بطلب أو تكليف، يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، أما إذا لم يكن مصحوبا بطلب أو تكليف فيعاقب بالسجن أو الحبس.

أما من يهدد غبره شفهيا فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عامين أو بغرامة لا تزيد عن 500 جنيه، سواء كان التهديد مصحوبًا بطلب أو تكليف أم لا،.

بالإضاضة إلى ذلك يوجد نوع ثالث من التهديدات عندما تكن بصحبة طرف ثالث فيعاقب عليه مرتكب الواقعة بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه.