الإدارية العليا فى حكم يهم الملايين: قرارات الإزالة للبناء على الأراض الزراعية تخضع لوزير الزراعة

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة العاشرة موضوع برئاسة المستشار الدكتور ماهــر أبو العينين حمزة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسن سعداوي وبهاء عواد ومحمود سلامة وهاشم فوزى نواب رئـيس مجلـس الدولة فى الطعن رقم 2633 لسنة 61 قضائية عليا بإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه الصادر من رئيس الوحدة المحلية لكفر الجزار مركز بنها بالقليوبية بإزالة منزل المواطن مصطفى فاروق محمد الكائن بحوض الذورة زمام كفر الجزار مركز بنها على مساحة 130 م2 إستنادًا لقانون 119 لسنة 2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.


وبهذا الحكم أقرت المحكمة مبدأ قانونيًا جديدا بأن قرارات الإزالة على الأراضى الزراعية تخضع لقانون الزراعة وليس لقانون البناء، أى تخضع لوزير الزراعة وليس للمحليات وإلا كانت باطلة استنادًا إلى أنه لا يجوز تطبيق قانونين مختلفين للبناء والزراعة معًا عن واقعة إزالة واحدة، وبراءة ذمة المواطن عن نفقات الإزالة.


قالت المحكمة إن لكل من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في شأن إزالة الأعمال المخالفة لأحكام لكل منهما مجال أعماله وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولما كان المشرع قد وضع تنظيمًا خاصًا لإزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل من القانونين فإنه يتعين قانونًا التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمراعاة المجال المحدد لتطبيقها، ولا يصح القول بتداخل أحكامهما بحيث يسريان معًا لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين بشأن الإزالة مما يتأبى على صحيح فهم القانون ومع مقتضيات التفسير وأصوله العامة ترتيب هذه النتيجة.


وأضافت المحكمة  أنه يتحتم دائمًا أن يصدر التفسير عن أصل ثابت قوامه تحقيق التناغم والاتساق بين التشريعات تنزيهًا للمشرع من شبهة الالتباس أو الخلط أو الخطأ، فإذا كان ذلك فإنه يتعين إعمال أحكام كل منهما على الوقائع التي تحكمها نصوصه في شأن الإزالة واقعًا وقانونًا، ولا يكون جائزًا القول بتطبيق أحكام أي منهما أو كلاهما لحكم واقعة معينة حسبما يتراءى لجهة الإدارة، إذ في هذا القول إحلال لإرادة الجهة الإدارية محل إرادة المشرع الأمر الذي يتعين معه أن يهب قاضي المشروعية لتقويمه إعلاء لكلمة القانون وقالة الحق.

وأشارت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن هي قيامه بالتعدي على الأرض الزراعية بناحية حوض الساحل زمام كفر الجزار مركز بنها على مساحة 130 م2  بمحافظة القليوبية خارج الحيز العمراني، وإذ ثبت أن الأرض التي أقيمت عليها أعمال البناء المخالفة هي أرض زراعية ومن ثم فإن القانون الواجب التطبيق بشأن إزالة أية مخالفات تقع عليها هو قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وحده دون غيره، أما وأن الثابت أن القرار الصادر بإزالة تلك المخالفة الصادر من رئيس الوحدة المحلية لكفر الجزار مركز بنها قد استند في إصداره إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد استند إلى قانون غير واجب التطبيق على الحالة الصادر بشأنها، الأمر الذي يكون معه هذا القرار قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون جديرًا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة المواطن  من نفقات  الإزالة.