هل يقع اليمين إذا قال الزوج لزوجته "أنت طالق" دون توثيق؟ كريمة يُجيب (فيديو)

توك شو

الشيخ أحمد كريمة-
الشيخ أحمد كريمة- أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

رد الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال: "هل الزوج الذي يقول لـ زوجته أنت طالق، ولم يوثق هذا الأمر يعتبر هذا الطلاق غير صحيح ولا يقع الطلاق؟".

وأجاب "كريمة" في اتصال هاتفي ببرنامج "علامة استفهام" المذاع على فضائية "الشمس" مساء اليوم الجمعة على هذا التساؤل بأن الأصل في العقود الصيغة القولية، وتقع بـ القول.

وقال "إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق وهو يعزم الطلاق وقع، وإذا قال مستوفيا الشروط اللازمة في إيقاع الطلاق؛ وقع الطلاق، ولا مانع من توثيقه كعمل إجرائي إداري".

وأضاف "لكن عدم التوثيق لا يلغي الصيغة القولية لأنها في كل زمان ومكان معتبرة شرعا وقانونا، من الذي يلغي ما استقر عليه العمل من نزول الوحي إلى يوم القيامة".

وتابع "لا يمكن.. وفي حالة وجود خطأ في حالة عدم توثيق الطلاق لا يمكن مقابلته بخطأ أكبر منه، وفي هذه الحال الفقه الإسلامي قال على المرأة أنها تثبت إيقاع الطلاق بتحليفه أمام القاضي المختص.

واستطرد "بطبيعة الحال لو أننا نحن المسلمين عملنا التوعية الكافية بحرمة أعراض الناس وبالحقوق وأن هناك يوم جزاء لا يمكن لإنسان أنه يكذب على الله والرسول ويتلاعب لأن هذا ليس من شيم ولا أخلاق الإسلام".

وأردف "مش عشان الناس بتتلاعب أجي بجرة قلم وأقول إن الصيغة القولية سواء كانت بيع أو شراء أو هبة أو شركة أو زواج أو طلاق أو خطبة يلغى".