مجلس الشيوخ يوافق على تعديل بعض أحكام نظام السلك الدبلوماسي

أخبار مصر

مجلس الشيوخ - أرشيفية
مجلس الشيوخ - أرشيفية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ منذ قليل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الموافقة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982.

قانون السلك الدبلوماسي

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الهدف من مشروع القانون، حيث أكد أنه في ضوء توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة، تقدمت الحكومة من خلال إجراء تعديل تشريعي لتخفيض نفقاتها بتعديل المادة رقم (88) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982، وذلك ليحقق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخرى.

وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى

جاءت بتعديل المادة (88) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982 التي أجازت لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين أن يندب عاملين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيل في الخارج، بشروط معينة، عدل مشروع القانون المعروض فيها على النحو التالي: 
• ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلها الملحق على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي؛ وذلك بدلًا من رئيس البعثة في النص الحالي.      
• أن تكون مدة الندب سنة واحدة وأجاز المشرع تجديدها لمدة سنة أخرى طوال حياته الوظيفية بعد أن كان النص الحالي غير محدد المدة.
• ألا يزيد ما يمنح لأي من الملحقين الفنيين، من المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، عن البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون؛ وذلك بدلًا من "وزير مفوض " في النص الحالي.

وتضمن مشروع القانون المعروض إضافة فقرة رابعة للمادة (88) تجيز لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين حق إصدار القرارات المنظمة لدور بعثات التمثيل بالخارج والمهام المنوطة بها، وضوابط ندب العاملين بها وتجديدها وإنهائها، وكافة الأمور المتعلقة بتنظيم تلك البعثات. وذلك للتأكيد على ألا يكون إيفاد الملحقين الفنيين إلا باتفاق بين كل من وزير الخارجية وأي من الوزراء المختصين.

المادة الثانية

وهي مادة النشر، ونصت على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لنشره.