طرق رفع دعوة عمالية في مصر والخطوات

محافظات

دار القضاء العالي-أرشيفية
دار القضاء العالي-أرشيفية

ما هي الإجراءات المُتبعة لرفع الدعوى العُمَّالية في مصر، المستندات اللازمة في الدعاوى العمالية المصرية وأحكام متعلقة بالدعاوى العمالية المصرية  ، اختصاص المحاكم العمالية المصرية،  والإجراءات المُتبعة لرفع الدعوى العُمَّالية في مصر تتشابه إجراءات الدعوى العمالية مع باقي الإجراءات المُتعلقة بالدعاوى الأخرى المُعتادة مع بعض الفروقات البسيطة المُتعلقة بطبيعة هذه الدعوى، حيث يُوجَد طريقتان للتَقَدُّم بالدعوى وهما عن طريق مكتب العمل أو عن طريق المحكمة العمالية مباشرًة وفيما يأتي توضيح لكلتا الطريقتين: 0 seconds of 0 seconds   مكتب العمل التَقَدُّم بشكوى بخصوص واقعة معينة لمكتب العمل المختص الذي يتبع لجهة العمل للتحقيق ومحاولة الصلح الودي بين الطرفين، وفي حال تَعَذر الصلح يتم كتابة طلب لمكتب العمل لتحويل النزاع للمحكمة العمالية، ثم المتابعة في المحكمة لأخذ رقم وتاريخ أول جلسة وبعد ذلك متابعة الدعوى لحين إصدار الحكم.

المحكمة العمالية توضح النقاط الآتية الإجراءات المُتبعة لرفع الدعوى في المحكمة العمالية،  تحرير عريضة دعوى عن طريق محامي تجهيز كل المستندات اللازمة للمباشرة في الجلسات، الحضور في موعد الجلسة المحددة وتقديم عريضة الدعوى للمحكمة.

كما يتم متابعة بقية الجلسات حتى حجزها للحكم المستندات اللازمة في الدعاوى العمالية المصرية يُوجَد عدد من المستندات والوثائق التي يجب توافرها عند رفع الدعوى العمالية ومن أهم هذه الوثائق ما يأتي:

 عقد العمل سيضطر العامل بدونه لإثبات علاقة العمل قبل رفع الدعوى. 

محضر مكتب العمل يَلجأ إليه العامل أو صاحب العمل في حال إثبات وقائع معينة نص عليها القانون. المحضر الإداري يتم إحضاره لإثبات حالات الإصابة في العمل.

 بيان رصيد الإجازات يكون ذلك في حالة رفع دعوى مقابل رصيد الإجازات. يأتي بعد ذلك كافة أنواع المستندات التي يُمكن أن يتحصل عليها أحد أطراف النزاع ليحصل على حقوقه، مثل كشف الأجور أو دفاتر الحضور والانصراف وغيره.

أحكام متعلقة بالدعاوى العمالية المصرية يُوجَد العديد من الأحكام لمُتعلقة بالدعاوى العمالية في مصر، منها ما يأتي:

 الدعوى العمالية المنظورة أمام المحكمة العمالية يُطَبَّق بشأنها قواعد وإجراءات قانون المرافعات المدنية والتجارية شأنّها شأن الدعاوى العادية وكذلك بالنسبة لقانون الإثبات في المواد المدنية. يَحِق للعامل في حال نشوء نزاع فردي بينه وبين صاحب العمل أن يَطلب خلال 7 أيام من الجهة الإدارية المختصة ألا وهي مكتب العمل تسوية النزاع وديًا فإذا لم تتم تسوية النزاع في مدة أقصاها 10 أيام فإن من حق العامل أو جهة العمل التوجه للمحكمة العمالية خلال 45 يومًا من تاريخ نشوء النزاع وإلا سقط حق الجهة المشتكية من العرض على المحكمة. 

الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد، ولا يَسري هذا القانون على الدعاوى المُتعلقة بتعويض إصابات العمل.