"تعرضتي للتحرش الإلكتروني وعايزة تاخدي حقك".. ما العقوبة؟

حوادث

تحرش-أرشيفية
تحرش-أرشيفية

غالبا ما تتعرض بعض الفتيات للتحرش الجنسي من قبل شباب معلومون لديهن أو مجهولون، تعرفوا عليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتيسألن عن طرق لأخذ حقوقهن بالقانون، ومن بين السطور التالية نكشف عقوبة التحرش الجنسي.

 

المادة رقم 30 (مكررا أ)، من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات وبغرامه لاتقل عن مائه جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه أو هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإثبات أمور أو إجراءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو القول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكيةأو اللاسلكية أو أي وسيلة أخرى، وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار ذات الفعل وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات وغرامه لاتقل عن مائتى ألف جنيه ولاتزيد على ثلاثمائة ألف جنية أو هاتين العقوبات إذا تكرر الفعل من الجانى بملاحقة أو تتبع المجنى عليه،وفى حالة العودة تضاعف عقوبة الحبس أو الغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

 

 

ونصت المادة 306 (مكرر ب) يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصورة عليها بالمادة 306 (مكرر أ) من هذا القانون بغرض حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجانى بالسجن مدة لاتقل عن 5 سنوات.

 

 

كما نصت المادة 267 بفقرتها الثانية بأن الجانى لو له سلطة حقيقية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه ضغط تسمح له الظروف ممارسته أو ارتكب الجريمة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سبع سنوات.