النقض تلغي حكما بالمؤبد لـ 4 أشقاء في اتهامات قتل عمد

حوادث

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمه النقض الدائراة الأحد بجلسة ٢٧/١١/٢٠٢٢ بإلغاء حكم المؤبد لأربعة متهمين ميلاد بهنان زكى ورأفت بهنان زكى ونصر بهنان زكى وشوكت بهنان زكى في الجناية رقم ١٦٣٨ لسنة ٢٠١٨ جنايات كفر الشيخ.

 

وكانت النيابة أحالت المتهمين باتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالمجنى عليه سمير غرزى رحمة الله بإطلاق عيار نارى ببندقيه خرطوش كما شرعوا في قتل والده المجنى عليه الثانى غرزى زكى واحداث عاهه مستديمه وحيازه واحراز اسلحه ناريه بندقيه خرطوش وسلاح نارى فرد خرطوش وسلاح ابيض سيف وقضت محكمه جنايات كفر الشيخ بالسجن المؤبد للأشقاء الأربعة.

 

 وكان ميشيل حليم محامى المتهمين قد طعن بالنقض على الحكم تاسيسا على خطا في تطبيق القانون وعدم استظهار نيه ازهاق الروح التى استلزمها المشرع في جريمه القتل العمد مع سبق الاصرار وعدم توافر العنصر الزمنى اللازم لتحقق الظرف المشدد كون الواقعه وليده اللحظه وان صحه وصف الاتهام هو الضرب المفضي إلى موت وليس القتل العمد.

 

وأضاف ميشيل حليم دفاع المتهمين بانتفاء المساهمه الجنائيه وان المحكمه فى حكمها المطعون فيه اخطات في تطبيق القانون بعدم تميزيها بين الاتفاق الجنائي والتوافق وان الاتفاق الجنائي يستلزم اتحاد اراده الجناه من اجل تنفيذ مخطط اجرامى اما التوافق هو تلاقي الاراده فى لحظه دون اتفاق مسبق ولا يعاقب عليه القانون وهذا ما افتقدته الاوراق والتحقيقات كما نفى ميشيل حليم اتهام الشروع في قتل المجنى عليه الثانى ودلل علي ذلك بان اصابه المجنى عليه الثانى كانت جرح قطعي بيديه اليمنى باستعمال اله حاده كما هو مبين بتقرير الطب الشرعى وكان ذلك في ظل وجود اسلحه ناريه فلو قصد المتهمين الشروع في قتل المجنى عليه الثانى لكان اولى به استعمال الاسلحه الناريه وليس البيضاء.

 

واضاف دفاع الطاعنين ان المحكمه اخطات فى تطبيق القانون في انزال عقاب الاسلحه الناريه والبيضاء على حده رغم ارتباطه بواقعه القتل ارتباطا لا يقبل التجزئه طبقا لنص الماده ٣٢ عقوبات التى نصت على إذا كون الفعل واحد جرائم متعدده وجب اعتبار الجريمه التى عقوبتها اشد والحكم بعقوباتها دون غيرها.

 

وقضت محكمه النقض بقبول الطعن شكلا وموضوعا تصحيح الحكم بالبراءه في اتهامات الشروع فالقتل واحداث عاهه مستديمه بتعديل اتهام القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد إلى الضرب المفضي إلى موت والغاء حكم المؤبد بتصحيحه إلى عشر سنوات