بعد اجتماع مجلس الوزراء.. 5 شروط للحصول على الحافز الخاص بالاستثمار

الاقتصاد

بوابة الفجر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، منها مشروع قرار رئيس الجمهورية حول انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف المتعلقة بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، المعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الدوليّ من أجل تفعيل القوانين الضريبية المحلية بأفضل شكل ممكن، مع احترام الحقوق الأساسية للممولين دافعي الضرائب؛ حيث تنص الاتفاقية على جميع أشكال التعاون الإداري الممكنة بين الأطراف في تقدير الضرائب وتحصيلها، وتستهدف الاتفاقية مكافحة التهرب الضريبي، ويشمل نطاق الاتفاقية تبادل المعلومات، والفحص الضريبي بالخارج، وتتضمن الاتفاقية العديد من الحقوق والضمانات للدول بشكل عام.

 

وتحصل المشروعات المقامة وفقًا لقانون الاستثمار ، على الحافز الخاص (الاستثماري)، ويتمثل في الخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة للمشروعات الاستثمارية،  أبرز 5 شروط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحافز الخاص، وهي:

 

1- أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري (وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017) وأن تمارس أحد الأغراض الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022.

2- أن تؤسس الشركة أو المنشأ خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار (28 أكتوبر عام 2017)، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص بشئون الاستثمار مد هذه المدة لمرة واحدة (تم مد هذه الفترة إلى 28 أكتوبر عام 2023 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2020).

3- أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

4- ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيًا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند 2 من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز، والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.

5- صدور شهادة من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه للتمتع بالحوافز المنصوص في المواد 10، 11، 13 للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها، والالتزام بما ورد بها من بيانات.