القضاء الإداري تقضي بعدم دستورية بعد مسؤليات وزير المالية

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص المادة (8) من القانـون رقم 111 لسنة 1975، وعجز المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1976 فيما تضمنتاه من تخويل وزير المالية بقرار منه، أن يحل بأثر رجعي، إحدى الجهات الحكومية في عقود إيجار الأماكن، التي كانت تستأجرها المؤسسات العامة الملغاة رغم انتهاء مدد عقود ايجارها طبقا لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 السارى وقتئذ. مشيدة قضاءها على سند من افتئات هذين النصين على حق الملكية وإخلالهما بحرية التعاقد باعتبارها فرعًا من الحرية الشخصية.

وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على هذين الحكمين، كل فى نطاقة، فقد أعملت المحكمة سلطتها المنصوص عليها فى المادة ( 49 ) من قانونها، وحددت اليوم التالى لنشرهما فى الجريدة الرسمية، تاريخًا لإنفاذ آثارهما.

صرح بذلك، المستشارمحمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.