القضاء الإداري يحكم بتعويض موظف بالمعاش في بني سويف بـ 40 ألف جنيه

محافظات

مجمع محاكم مجلس الدولة
مجمع محاكم مجلس الدولة ببنى سويف

 

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببني سويف، برئاسة المستشار محمد نجيب مهدى، وعضوية المستشارين أشرف محمد، وشوقي التقى، في الدعوة رقم ٥٣٧٥ لسنة ٤ ق، المقامة من عادل رفاعي عثمان، والذي كان يعمل مديرًا لإدارة شئون الطلبة بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، بتعويضه 40 ألف جنيها،والزام الجهة الإدارية المصروفات والاتعاب،وسحب القرار الذي الزمته الجهة الإدارية.

 

وأوضح الموظف، في الدعوى الذي أقامها في محكمة القضاء الإداري، ضد محافظ بني سويف بصفته، ووكيل وزارة التربية والتعليم بصفته، بأنه كان قد صدر له قرار بتكليفه للعمل مديرا لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بمديرية التربية والتعليم لحين الإنتهاء من أعمال الإختبار،

 

وقد فوجئ بصدور القرار رقم ٧٩ بتاريخ 7 سبتمبر 2016 بنقل "لبنى عويس علي" لشغل وظيفة مدير شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية على الرغم من أحقيته في التعيين بتلك الوظيفة، الأمر الذي حدا به إلى التظلم من ذلك القرار وانتهى بحث التظلم إلى سحب ذلك القرار، وقد نعى المدعى على القرار المذكور بمخالفته للقانون إلا أنه لم يطعن عليه لإحالته للمعاش، وقد أصيب من جراء ذلك القرار بأضرار مادية وأدبية، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثله بغية الحكم له بالطلبات سالفة البيان.

 

وأشار الموظف في دعوته إلى أنه يعمل بوظيفة كبير معلمين بالمديرية، وكلف بإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، وفوجئ بأن الجهة الإدارية تخطت قراره وأصدرت قرارا آخر بتكليف وترقية لبنى عويس على، بتلك الوظيفة، مما دفعه برفع الدعوى والتظلم من القرار بأنه الأحق لشغل تلك الوظيفة،وأن قرار الجهة الإدارية مخالف للقانون.

 

وأكد حكم محكمة القضاء الإداري، على سحب القرار رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦،المتظلم منه الموظف، وعلى الجهة الإدارية إعادة اتخاذ شغل وظيفة إدارة شئون الطلبة والامتحانات بمديرية التربية والتعليم، مرة أخرى وفق قواعد ومعايير وشروط تتسم بالعمومية، والتجريد قائمة على معيار الأقدمية المطلقة، وأن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، وألزمت المحكمة الجهة الإدارية بأن تعود إلى رشدها وترجع إلى الحق.