مجلس الدولة ينصف عميد شرطة ويلغي إحالته للاحتياط والمعاش

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أنصفت محاكم مجلس الدولة عميد شرطة بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإحالته للاحتياط والمعاش وإعادته للعمل مرة آخرى بعد أن ثبت براءته من التهم الموجهة إليه.

وقضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء القرارين المطعون فيهما الصادرين من وزير الداخلية الأول بإحالة الطاعن العميد ياسر على سيف السيد  إبراهيم إلى الاحتياط للصالح العام، والثاني بإنهاء خدمته بالإحالة إلى المعاش من الاحتياط، وما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت وزارة الداخلية المصروفات عن درجتى التقاضي.

قالت المحكمة إن الواقعة المنسوبة للطاعن العميد ياسر على سيف السيد  إبراهيم الذي كان يشغل وظيفة ضابط شرطة برتبة عميد بقطاع الأحوال المدنية، أنه قام بشراء السيارة محل الواقعة فى مارس 2018 من سوق السيارات بمدينة نصر من أحد التجار يدعى فرج أحمد السيد بسطاوي مقابل مبلغ 55 ألف جنيه سدد منهم مبلغ 40 ألف جنيه والباقي عقب الانتهاء من إجراءات نقل الملكية وهو لا يعلم بأن اللوحات المثبتة على السيارة مبلغ بسرقتها أو وجود طمس برقم الشاسيه الخاص بها لعدم امتلاكه خبرات في مجال السيارات وأنه لا توجد ثمة علاقة بينه وبائع السيارة المذكورة، وقد انتهت النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل واعتبار الطاعن مجني عليه في الواقعة المشار إليها.

وأضافت المحكمة إن الأسباب التي استندت إليها وزارة الداخلية في إصدار قرارها الأول بإحالة الطاعن إلى الاحتياط غير ثابتة في حق الطاعن، حسب ما انتهى إليه الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية المشار إليه، إذ أنها مستمدة من وقائع غير موجودة ولاتنتجها ماديًا أوقانونًا، وبالتالى لاتتوافر حالة الضرورة لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام وفقا للمادة (67) من قانون هيئة لشرطة، ومن ثم يكون قرارها فاقدًا لركن السبب المبرر لصدوره، مما يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأشارت المحكمة إن القرار الثانى بإنهاء خدمة الطاعن بالإحالة إلى المعاش من الاحتياط، استند إلى ذات أسباب الإحالة إلى الاحتياط والتي ثبت يقينًا في عقيدة المحكمة عدم توافرها،ومن ثم فإن قرارها المذكور يكون قد صدر –أيضًا - فاقدًا لركن السبب المبرر لصدوره،وبالمخالفة لصحيح حكم القانون،مما يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار. 

واختتمت المحكمة أنه لا ينال مما تقدم القول بأن الطاعن عم للفترة طويلة بالإدارة العامة للمرور أثناء خدمته ويعلمتمامًا كيفي تم الكشف سيارة لشرائها، فذلك مردود بأن الثابت من الأوراق أن عمل الطاعن بإدارة المرور كان لفترات مؤقتة على سبيل الندب، وأن الطاعن نفى ما ورد بمحضر ضبط السيارة من إقراره شفاهة بشرائه لتلك السيارة عام 2011 والحقيقة أنه اشتراها عام 2018 طبقا للعقد المرفق، ولم تقدم الداخلية ثمة دليل يفيد غير ذلك وهو ما أكده قرار النيابة العامة بالتصرف فى المحضر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل.