الإدارية العليا: الحكومة ملزمة بتزويد العقارات المخالفة بالكهرباء والمياه

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار منير محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سلامة محمد وجمال ابراهيم ومحمود سلامة ومحمد دويدار نائب رئيس المجلس، برفض الطعن المقام من محافظ القاهرة ووزير الكهرباء وتأييد حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بامتناعها عن توصيل الخدمات والكهرباء لمنزل المدعي الكائن على مدينة السلام بالقاهرة  وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

وذكر المدعى شرحًا لدعواه، أقمنا العمارة دون ترخيص وهى مكونة من دور أرضي و11 دور متكرر، وأصبحت مأهولة بالسكان ونريد تزويدها بخدمات المعيشة ومنها الكهرباء لكن الإدارة رفضت.

وقالت المحكمة، إنه إذا تقاعست جهة الإدارة عن إصـدار القـرار الـواجــب بإيقـاف أعمـال البنـاء أو تصحيح أو إزالة المباني حال وقوع المخالفات حتى تم إقامتها وشغلها بالسكان فإنه لا معنى لحرمان أولئـك السكان مـن المستلزمات الضرورية للحيـاة أو الانتفاع بالمباني المشار إليها بعدم توصيل المرافق الأساسية إليها ما دامت قائمـة ومشغولة ولا تُهدد أمن وسلامة شاغليها أو الغير، ومن ثم يصبح امتناعها عن توصيل المرافق لتلك المباني قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانـون واجب الإلغاء.

وأضافت المحكمة أن المطعون ضده تقدم بطلب توصيل التيار الكهربائي للعقار المكون من دور أرضى و11 دور متكرر وامتنعت الجهة الإدارية عن إصدار خطابات بالموافقة على توصيل الكهرباء بحجة أن العقار مُقام دون ترخيص ولم  تصدر أي قـرارات بوقف أو تصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة بالعقار ولم تنشط لإزالة مخالفات البناء المُقامة دون ترخيص حتى أصبح مشغولًا بالسكان بالرغم من وجود مخالفات بالعقار حسبما أشارت إلى ذلك، ومن ثم فإنه لا معنى لحرمان السكان المقيمين بوحدات العقار من المستلزمات الضرورية للحيـاة والانتفاع بالمبانـي المشار إليها بعـدم توصيل الكهرباء إليها ما دامت لا تُهدد أمن وسلامة شاغليها أو الغير.

واختتمت المحكمة أن امتناع جهة الإدارة عن الموافقة على توصيل التيار الكهربائي لوحدات العقار رغم بنائها بالمخالفة للقانون ودون ترخيص هو مجرد معالجة مؤقتة للاستفادة من الثروة العقارية.